الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٣ - متعة النكاح و أنّها سنة لم تنسخ و البحث فيه مفصل
عباس يذهب إلى أنها محكمة و يرخص في نكاح المتعة و سئل عنها فقال أ ما تقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل قال لا أقرؤها هكذا قال ابن عباس ثلاث مرات هكذا أنزل الله.
و قال القاضي في تفسيره أنوار التنزيل نزلت الآية في المتعة و ذكر ابن عباس جوازها
و حكى الحسن البصري عن الحكم أنه سمع عليا يقول لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي[١].
قال عمران بن حصين تمتعنا في زمن النبي ص و مات و لم ينه عنها لكن قال رجل برأيه فانتهينا ذكره الثعلبي و صاحب معالم التنزيل و قال الآية منسوخة.
قال و كان ابن عباس يذهب إلى أنها محكمة فيقرؤها إلى أجل و يرخص في المتعة و روى الثعلبي عن جبير بن أبي ثابت قال أعطاني ابن عباس مصحفا و قال هذا على قراءة أبي فإذا فيه إلى أجل و الزيادة مقبولة و إن لم تثبت قرآنا فإنها تثبت حكما فظهر بذلك كله أنها نزلت في متعة النساء.
قالوا و روى عبد الله و الحسن ابنا محمد عن علي ع أن النبي ص نهى عنها يوم خيبر قلنا مزيفة لأن مذهب علي ع بخلافها.
قالوا روى ابن سبرة أن النبي ص نهى عنها في حجة الوداع قلنا لو صح هذا رفع النهي المدعى في خيبر مع أن هذا مطعون في سنده مضطرب
[١] رواه الطبريّ في تفسيره ج ٥ ص ١٣ عن شعبة عن الحكم، و أخرجه الرازيّ في تفسيره ذيل آية النساء: ٢٤( ج ١ ص ٥٠- الطبعة الأخيرة) و السيوطي في الدّر المنثور ج ٢ ص ١٤٠، و ذكره ابن أبي الحديد ج ١٢ ص ٢٥٣ في شرح الخطبة ٢٢٣ من النهج و هكذا الشيخ في تلخيص الشافي ج ٤ ص ٣٢ بسنده عن جيش بن المعتمر.