الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٤ - كلام في كيفية التيمم و أن القرآن يدلّ على مذهب الشيعة
٥٠ قال أبو حنيفة تدرك الجمعة بإدراك اليسير منها و لو سجود السهو بعد التسليم فخالف نص الرسول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
٥١ منع الشافعي و أبو حنيفة صلاة الجمعة في الصحراء فخالفا عموم القرآن.
فقد ظهر لك أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور و هم يشنعون عليهم بتركها حيث لم يأتموا بفاسق أو مخالف للاعتقاد الصحيح أو من يترك الخطبة التي خطبها النبي ص و الصحابة و التابعون إلى زمن المنصور لما وقع بينه و بين العلوية خلاف قال و الله لأرغمن أنفي و أنوفهم و لأرفعن عليهم بني تيم و عدي و ذكر الصحابة في خطبته و استمرت البدعة إلى الآن.
٥٢ لم يوجب أبو حنيفة صلاة شدة الخوف ماشيا بل يؤخرهما إلى انقضاء الخوف و يقضيها فخالف قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً[١].
٥٣ نفى أبو حنيفة صلاة الاستسقاء فخالف فعل النبي ص روى أبو هريرة أنه ص صلاها ركعتين و نحوه عن ابن عباس و فعلها أبو بكر و عمر.
٥٤ منع الشافعي و مالك و أحمد الصلاة على الشهيد فخالفوا فعل النبي ص حيث صلى على حمزة و شهداء أحد.
٥٥ جعل الثلاثة المشي أمام الجنازة أفضل فخالفوا أمر النبي ص
روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال أمرنا رسول الله باتباع الجنازة.
ذكره في مسند براء بن عازب في الحديث الخامس من المتفق عليه و نحوه في الخامس و العشرين من مسند أبي هريرة من المتفق عليه و نحوه في الستين بعد المائة من المتفق عليه.
٥٦ جوز أبو حنيفة صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة عليها قائما فخالف فعل النبي ص و الصحابة و التابعين فإن أحدا منهم لم يصلها قاعدا.
٥٧ لم يوجب بعضهم الكافور في غسل الأموات
و في الجزء الأول من
[١] البقرة: ٢٣٩.