الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٨ - كلام في كيفية التيمم و أن القرآن يدلّ على مذهب الشيعة
١٠ أوجب الشافعي إعادة من صلى بالتيمم إذا كان قد حيل بينه و بين الماء فخالف الأمر بالتيمم و هو يقتضي الخروج من العهدة.
١١ حد أبو حنيفة الماء الذي لا يقبل التنجيس بما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر[١] فخالف أحكام الشرع لأن أحكامه منوطة بأمور مضبوطة و الحركة تختلف باختلاف الاعتبار فلا تكون الأحكام بها منوطة و يلزم كون الماء الواحد بشدة الحركة نجسا و بضعفها طاهرا و هو جمع المتنافيين.
١٢ لم يجوز أبو حنيفة التيمم بالأرض المنجسة بالبول إذا جفت بالشمس و حكم بطهارتها و هو تناقض و مخالف لقوله صَعِيداً طَيِّباً و الطيب الطاهر.
١٣ حرم الشافعي و أبو حنيفة مباشرة الحائض بين السرة و الركبة فخالفا فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ[٢] أي في موضعه.
١٤ جوز أبو حنيفة الصلاة في كل نجاسة نزلت عن الدرهم فخالف عموم وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ[٣].
١٥ أوجب أحمد قضاء الصلاة على من أغمي عليه في جميع وقتها فخالف رفع القلم عن ثلاثة و لاشتراط التكليف بالفهم.
١٦ استحب أبو حنيفة الإسفار بالصبح و تأخير الظهرين و الجمعة فخالف وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ[٤] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ[٥] و المكلف في معرض
[١] كأنّه ناظر الى معنى الكر لغة كما أشار إليه الثعالبى و قال به من الشيعة ابن عزاقر الشلمغانى في كتاب التكليف، راجع كتاب التكليف المعروف عند العامّة بفقه الرضا( ع).
باب الكر، و لنا كلام قصير في ذلك في تعليقة البحار ج ٥١ ص ٣٧٥ من طبعته الحديثة.
[٢] البقرة: ٢٢٢.
[٣] المدّثّر: ٤.
[٤] آل عمران: ١٣٣.
[٥] المائدة: ٤٨.