الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٥ - الامر الثانى هل البحث فيه من المسائل الأصولية او القواعد الفقهية
ضررى و كل عقد ضررى لا يجب الوفاء به بقاعدة الضرر فهذا العقد لا يجب الوفاء به بقاعدة الضرر فيما تعلقت بالعمل بلا واسطة بعد ضم صغراها اليها و هذا بخلاف المسائل الأصولية فانها بنفسها لا يتعلق بالعمل فان مسألة حجية الخبر الواحد لا يستنتج بهذا منها الحكم الجزئى العملى بل المستنتج منها هو الحكم الفقهى الذى لا يقع كبرى للقياس المستنتج منه الحكم الجزئى نعم لو قلنا بحجية الخبر الواحد فى الموضوعات كان البحث عن حجيته فيها من المسائل الفقهية و لا ضير فيه كما سيأتى.
و بالجملة: المائز بين المسألة الاصولية و القاعدة الفقهية هو ان نتيجة المسألة الاصولية انما تكون كبرى كلية فى القياس بحيث لو انضم اليها الصغرى كانت النتيجة الحاصلة منهما حكما كليا كما يقال: ان خبر الواحد قام على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و كل خبر قام على وجوب شيء يجب الاخذ به بمقتضى حجية الخبر المستنتج من مسئلة اصولية فيستنتج وجوب الدعاء عن رؤيه الهلال و هو حكم كلى.
و اما القاعدة الفقهية فهى بمثابة التى لو انضمت اليها صغراها كانت النتيجة حكما جزئيا عمليا كما عرفت فى مثال الوضوء و العقد الضررى.
ثم انه فرق بين القاعدة الفقهية فان فى كل منها يكون المحمول حكما عمليا فقهيا و التعبير فى المسألة تارة بالقاعدة و اخرى بالمسألة الفقهية انما هو لاجل الجرى على اصطلاح الفقهاء و على تسمية الحكم الاولى المحمول لموضوعه او متعلقه الخاص المقدر وجوده فالمسألة كمسألة وجوب الزكاة، و حرمة الخمر و الغناء و ذلك لتسمية الحكم الحاصل لموضوع خاص بل المشتمل على عدة من الموضوعات المتفرقة التى يجمعها عنوان الحكم الحاوى لها كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، الشاملة لجميع انواع المعارضات