الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣٠٦ - فى الروايات الواردة عن النبى
الاول: لا بد من كون الخبر صادرا عن الامام (عليه السلام) بحجية الخبر الواحد.
الثانى: كونه ظاهرا فى المعنى.
الثالث: ان يكون المراد من بيانه الحكم الواقعى بلا تقية ببناء العقلاء بانه الظاهر ان يكون نوعا فى كلامه على طبق المراد و هو اصل عقلائى عند الشك فى جهة الصدور.
الرابع: ان يكون مضمون الرواية تمام المراد لا جزئه فاثبات ذلك هو أصالة عدم التقييد و التخصيص و القرينة من الاصول اللفظية بناء العقلاء عند الشك فيه و لا يخفى ان مراتب المذكورة مقدم بحسب المرتبة فى تعبديته فالتعبد بجهة فى الصدور فرع التعبد بالصدور و الظهور فيكون التعبد بالمضمون فى تمام المراد فرع التعبد بجهة الصدور و لكن ليس بين التقييد بالصدور و التعبد بالظهور ترتب و طولية لعدم صدور بلا ظهور فانها فى عرض واحد بلا تعبد باحدهما بلا تعبد بالآخر و لذا يتوهم بانه يلزم الدور فيه.
و فيه انه تعبد بالظهور و لا يتوقف على فعليه الصدور و التعبد به بل يكفى فيه فرض الصدور بدليل حجيه الخبر لقوله صدق العادل و لم يكن فى الواقع صادرا بخلافه العكس فالتعبد بالصدور مقدم على جهة الصدور و جهة الصدور مقدم على التعبد بالمضمون فالمؤخر موقوف على المقدم فى التعبد به فيكون المقدم مقدما من جهة الترجيح على المتأخر عند التعارض كما هو نظاهر أدلة الترجيح فان فى مقبولة عمر بن حنظلة قدم المرجح الصدورى على المرجح الجهتى و لا تعارض بينهما و ظهر ان المستفاد من