الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣٠٥ - فى الروايات الواردة عن النبى
فى الروايات المتعارضين بلا اشكال انما الاشكال فى وجوب التعبدى عن المرجحات النصوصية و عدمه من ان الاصل عدم حجيه المرجوح للشك فيه فيجب الاخذ بكل ما يحمل ان يكون مرجحا لاخذ المتعارضين و من ان اطلاقات أدلة التخيير يقتضى من جهة تقييدها بصور كون المرجحات المنصوصة اذا كان مع احد المتعارضين فالقول بالتعدى عن المرجحات المنصوصة خال عن الدليل.
البحث الثانى عشر: ان المرجحات المنصوصة على اقسام: الاول الراجح الى السند فى احد المتعارضين كموافقة احدهما للشهرة او كونه اوثق، او اعدل، او اصدق او غير ذلك الراجع الى صفات الراوى.
الثانى: الراجع الى جهة الصدور لكون احد المتعارضين مخالفا للعامة و الثالث ما يكون مرجحا لمضمون احد المتعارضين لكونها موافقا للكتاب و قد وقع الخلاف فى صورة تعارض بعض اقسام المرجحات مع الآخر اختار المحقق الخراسانى بعدم الترتب و عدم الفرق بينهما و قال فيقدم اقوى مناطا و إلّا التاخير و اختار الوحيد البهبهانى تقديم جهة الصدور على المرجح السندى و المضمونى فلو كان احد المتعارضين مخالفا للعامة و كان الآخر موافقا للشهرة او الكتاب قدم ما يخالف العامه. و المختار وفاقا للنائينى تقديم المرجح السندى على المرجح الجهتى و المرجح المضمونى فيقدم الخبر المشهور على الخبر المخالف للعامة و او الموافق للكتاب فان التعبد بجهة الصدور متأخر فى الرتبة عن التعبد باصل الصدور و قد تقدم تفصيله فى حجيه الظن ما ينفع فى المقام فاستنباط الحكم الشرعى من الخبر الواحد يتوقف على امور: