الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣ - الامر الثانى هل البحث فيه من المسائل الأصولية او القواعد الفقهية
من حيث الاثر و الجرى بالشك فى البقاء.
و هذا التعريف ينطبق على الاستصحاب على؟؟؟ يخرج عنه الشك فى المقتضى الذى لا نقول باعتباره و قاعده اليقين.
و سيأتى توضيح ذلك كما سيأتى انطباق هذا التعريف على ما يستفاد من الاخبار.
و لا يخفى ان الاستصحاب لو كان عبارة عن حكم الشارع لعدم انتقاض الحالة السابقة من اليقين لكان حمل الحجّية عليه من باب حملها على الجزء الواحد فمعنى قولنا الاستصحاب حجة هو ان الحكم بعدم الانتقاض ثابت اذ لا معنى للبحث عن حجية الحكم الشرعى بعد ثبوته هنا كما لا يخفى.
الامر الثانى: [هل البحث فيه من المسائل الأصولية او القواعد الفقهية]
فى بيان كون البحث عن مسئلة الاستصحاب من المسائل الاصولية او من القواعد الفقهية و بيان المائز بين المسائل الاصولية و بين سائر العلوم و القواعد الفقيهة خلاصة القول فى ذلك هو: انه و ان قيل: ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة بما هى هى، او بوصف كونها ادلة إلّا انه قد ذكرنا فى محله عدم الاحتياج الى هذا الالتزام حتى يقع الاشكال فى لزوم خروج بعض المسائل الأصولية عن مثل مسألة حجيه الخبر الواحد لعدم كونها بحثا عن احوال الادلة لكى يتكلف فى ادراجها بما لا يخلو عن التعسف. بل الحرى ان يجعل الموضوع حكما يقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى او ما ينتهى العمل عند الخبرة بحيث يكون المبحوث عنه فى علم الاصول هو الجزء الاخير من علة الاستنباط بان يكون كبرى القياس المستنتج عنه الحكم الفرعى