الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٩٦ - فى الروايات الواردة عن النبى
و الفضة فيكون احد الخاصين اخص من الآخر و لازم ذلك تخصيص العام لكل من الخاصين فيكون النتيجة ضمان العارية مطلق الذهب سواء كان مسكوكين او غير مسكوكين هو الاقوى كما هو المشهور و ذهب اليه صاحب الجواهر (قده) قال بان ارجاع النسبة بينهما العموم من وجه بعد تخصصه بالخاص الاول تقتضى التصرف فى الفاظ الروايات و تغيير عبارة الاخبار و إلّا فبحسب ما يقتضى ظاهر الاخبار موكول النسبة بينهما العموم المطلق فيكون احد الخاصين اخص من الآخر و لازم ذلك تخصيص العام و كل من الخاصين.
التاسع: انه مع قطع النظر عن اخبار الترجيح و التخيير و عدم المزية لاحد المتعارضين فهل الاصل سقوطهما ام لا فعلى مبنى الطريقية فى الامارات قيل فان أدلة التعبد بالصدور فى مقطوعى الصدور فى وجوب العمل لظاهرهما معا فتعم المتعارضين المظنونى الصدور ان امكن و إلّا فالجمع بينهما اولى من الطرح و لو بضرب من التأويل و ان لم يمكن التأويل يحكم بالاجمال. و فيه ما لا يجمع من عدم الدليل وجوب التأويل فى مقطوعهما صدور افضلا عن مظنونهما و التاويل خلاف الظاهر فيها مع عدم مساعدة العرف و المحاورة و القطع بالصدور لا يقتضى التأويل فى استخراج المراد منهما بل لا بد من التوقف و ظهر مما ذكرنا ما ذهب اليه الشيخ ((قدّس سرّه)) من تسليم وجوب التأويل فى مقطوعى الصدور و ليس على ما ينفى و لو سلمنا وجوب التأويل فى مقطوعى الصدور و لكن التعميم و التعدى منهما الى مظنون الصدور ليس فى محله بل انه محال فالقطع بنفسه حجه لا تناله اليه يد الجعل فلا يصح تعميم أدلة الاعتبار (ح) فتسقط كل منهما و عدم وجوب العمل باحدهما.
و بالجملة ان توهم الخصم بوجوب الجمع بينهما و لو بجهل احدهما