الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٢٨ - التنبيه التاسع المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء مع القطع بارتفاعه بعده
الخميس او عدم موته فيه و يترتب عليه كل اثر شرعى يترتب على نفس حياته فى الخميس او عدم موته فيه، و لا يذهب بذلك حدوث موته يوم الجمعة و لا موته بعد يوم الخميس و لا حياته قبل يوم الجمعة لان هذه كلها من لوازم العقلية لثبوت الحياة فى يوم الخميس لان القبلية و البعدية و الحدوث من العناوين الانتزاعية التى لم يكن لها بانفسها حاله سابقه حتى يجرى الاصل فيها و مع منشأ انتزاعها، فالاصل انما يجرى فيه لا فيها، و المفروض ان اجراء الاصل فيه لا ينفع فى اثباتها، و ان شئت قلت انها لا تكون مفاد كان الناقصة الذى لا يجرى الاصل فيه. و اخرى يلاحظ بالنسبة الى حادث آخر كما اذا علم باسلام الوارث و موت المورث و لكن شك فى تقدم كل منهما على الآخر مع العلم بالتقدم و التأخر، او مع عدم العلم بذلك، بأن احتمل التقارن، و هذا تارة يكون مع الجهل بتاريخهما، و اخرى مع العلم بتاريخ احدهما اذا علم ان اسلام الوارث كان فى يوم الخميس و لكن شك فى تقدم موت المورث عنه، او تأخره، و قبل بيان حكم القسمين ينبغى ان يعلم ان التوصيف و اخذ احد الشيئين وصفا للآخر على نحو كان الناقصة و نعتيتها انما يكون بالنسبة الى العرض و محله حيث ان العرض وصف لمحله و المحل موصوف به ففى مثل هذا اخذ العرض و الوصف بمفاد كان الناقصة و ليسيتها مما يمكن اخذه بمفاد كان التامة و ليسيتها من حيث ان العرض موجود لنفسه، و ان كان وجوده لنفسه عين وجوده لموضوعه فيمكن لحاظه على وجه المصدرية لمبدا الاشتقاق، و بشرط لا بان يلاحظ وجوده لنفسه فيكون عرضا محموليا و مفاد كان التامة و ليسيتها و يمكن ايضا لحاظه تبعا و لا بشرط بأن يلاحظ وجوده لغيره فيكون عرضا نعتيا و يكون مفاد كان الناقصة و ليسيتها، و اما فى عدا العرض