إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - الباب السادس النصوص العامة على وجوب النبوة و الإمامة و ثبوت العصمة للأنبياء و الأئمة
٨٧- و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص بن المؤذن عن أبي عبد اللّه ٧ و عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ٧. و عن الحسين (الحسن خ ل) بن محمد عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن القسم بن الربيع الصحاف عن اسماعيل بن مخلد السراج عن أبي عبد اللّه ٧ في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه، و أمرهم بمدارستها و النظر فيها و تعاهدها و العمل بها ... إلى أن قال: و من سره أن يتم اللّه له إيمانه حتى يكون مؤمنا حقا حقا، فليتق اللّه بشروطه التي اشترطها على المؤمنين، فإنه قد اشترط مع ولايته و ولايته رسوله و ولاية أئمة المؤمنين إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و إقراض اللّه قرضا حسنا، و اجتناب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، إلى أن قال: و اعلموا أن أحدا من خلق اللّه لم يصب رضي اللّه إلا بطاعته و طاعة رسوله ٦ و طاعة ولاة أمره من آل محمد ٦، فإن معصيتهم من معصية اللّه، و لم ينكر لهم فضلا عظم و لا صغر، و اعلموا أن المنكرين هم المكذبون و المكذبون هم المنافقون إلى أن قال: صبروا النفس على البلاء في الدنيا، فإن تتابع البلاء فيها و الشدة في طاعة اللّه و ولايته و ولاية من أمر بولايته خير عاقبة عند اللّه في الآخرة من ملك الدنيا و إن طال تتابع نعيمها و زهرتها، و غضارة عيشها في معصية اللّه، و ولاية من نهى اللّه عن ولايته و طاعته، فإن اللّه أمر بولاية الأئمة الذين سماهم في كتابه في قوله: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا و هم الذين أمر اللّه بولايتهم و طاعتهم، و الذين نهى اللّه عن ولايتهم و طاعتهم: هم أئمة الضلال الذين قضى اللّه أن يكون لهم دول في الدنيا على أولياء اللّه الأئمة من آل محمد ٦ يعملون في دولتهم بمعصية اللّه و معصية رسوله لتحق عليهم كلمة العذاب [١]
. ٨٨- و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع و عن الحسين بن محمد الأشعري عن أحمد بن محمد بن عبد اللّه عن يزيد بن عبد اللّه عمن حدثه عن أبي جعفر ٧ في رسالة طويلة كتبها إلى سعد الخير يقول فيها: فلما غشي الناس ظلمة خطاياهم صاروا إمامين داع إلى اللّه تبارك و تعالى، وداع إلى النار، فعند ذلك نطق الشيطان، فعلا صوته على لسان أوليائه، و كثر خيله و رجله، فشارك في المال و الولد من أشركه،
[١] الكافي: ١/ ١٩٩.