موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٣ - السادس الغارمون
تنبيه: قد ورد في بعض نصوص الباب استثناء المهور و أنّ الدين لا يسدّد من سهم الغارمين إذا كان لأجل المهر. و لم أر من تعرّض لهذا الفرع و هذه الأخبار بمرأى منهم و مسمع، و هي روايتان:
إحداهما: مرسلة العبّاس، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النِّساء» {١}.
و ثانيتهما: ما رواه ابن إدريس نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج: أنّ محمّد بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الصدقات «فقال: اقسمها فيمن قال اللَّه عزّ و جلّ و لا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهليّة إلى أن قال: و لا الذين يغرمون من مهور النِّساء» إلخ {٢}.
و لكن ضعفهما مانع عن الاستدلال بهما:
أمّا الأُولى: فظاهر.
و أمّا الثانية: فهي و إن عبّر عنها بالصحيحة لكنّها صحيحة إلى عبد الرّحمن. و لا يقدح جهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب ابن محبوب، لما تقدّم غير مرّة من أنّ الكتاب الواصل إليه كان بخطّ الشيخ، و خطّه معروف كما أنّ طريقه إلى ابن محبوب صحيح. و حال بقية من في السند معلوم.
{١} الوسائل ١٨: ٣٣٧/ أبواب الدين ب ٩ ح ٤.
{٢} الوسائل ٩: ٢٩٨/ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٨ ح ١، مستطرفات السرائر: ١٠١/ ٣٣.