موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٥ - مسألة ٢ يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً
[مسألة ٢: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا]
(٢٨٧٠) مسألة ٢: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً (١) أو توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصاً مع طلبه لها.
[مسألة ٣: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع]
(٢٨٧١) مسألة ٣: الأحوط أن لا يدفع [١] للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك (٢).
(١) كما تقدّم ذلك في زكاة المال، حيث قلنا ثمّة: إنّ المالك هو المخاطب بالأداء و الإخراج، فله التصدّي للامتثال مباشرة {١}.
و ما في بعض النصوص من أنّ أمره إلى الإمام (عليه السلام) يراد به أنّه الأولى بالتصرّف و له الولاية على ذلك، لا أنّه يتعيّن الدفع إليه و قد رخّصوا (عليهم السلام) الملّاك في الإيصال إلى الفقراء مباشرة.
كما أنّ ما ورد في المقام من موثقة أبي علي بن راشد يراد به ذلك ايضاً، قال: سألته عن الفطرة، لمن هي؟ «قال: للإمام» قال: قلت له: فأُخبر أصحابي؟ «قال: نعم، مَن أردت أن تطهّره منهم» {٢}.
هذا في الإمام (عليه السلام) نفسه.
و أمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا ولاية له بوجه، بل حتّى إذا طالب لا تجب إطاعته إلّا إذا كانت هناك جهة أُخرى من مصلحة ملحّةٍ بحيث تلحقه بالأُمور الحسبيّة، و هو أمر آخر.
(٢) لا إشكال في جواز إعطاء الصاع الواحد للفقير الواحد، و إنّما الكلام في
[١] لا يبعد الجواز.
______________________________
{١} في ص ٢٠٢.
{٢} الوسائل ٩: ٣٤٦/ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٢.