موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١ - مسألة ١ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته
[مسألة ١: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته]
(٢٦٩٩) مسألة ١: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها (١) في مئونته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقيّة من الزكاة، و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المئونة، بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيّة المئونة.
[مسألة ٢: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعةً]
(٢٧٠٠) مسألة ٢: يجوز أن يعطى الفقير أزيد [١] من مقدار مئونة سنته دفعةً، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة (٢).
و كيفما كان، سواء أ صدر ذلك عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أم لم يصدر فيكفينا حكم الصادق (عليه السلام) بعدم الحلّ و أمره بالتنزّه عنها في صحيحة زرارة المتقدّمة {١}، و كفى به مدركاً للمنع، فلا ينبغي التأمّل في المسألة فلاحظ.
(١) قد ظهر الحال حول هذه المسألة لدى التعرّض لمصاديق الفقير في الفروض الستّة المتقدّمة، فلاحظ و لا نعيد.
(٢) بل يجوز دفع مقدار سنتين، بل سنين، بل بمقدار يعدّ غنيّاً عرفاً على المشهور المعروف شهرة عظيمة.
و ناقش فيه بعضهم فمنع عن الدفع أكثر من سنة واحدة يصير بها غنيّاً شرعاً.
و كيفما كان، فالمتّبع هو الدليل بعد وضوح عدم نهوض إجماع تعبّدي كاشف
[١] فيه إشكال، و الاحتياط لا يترك، و كذا الحال فيما بعده.
______________________________
{١} الوسائل ٩: ٢٣١/ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٢.