موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة
١ ص
(٢)
الأوّلو الثاني الفقيرو المسكين
١ ص
(٣)
مسألة 1 لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته
٢١ ص
(٤)
مسألة 3 دار السكنىو الخادمو فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٧ ص
(٥)
مسألة 4 إذا كان يقدر على التكسّبو لكن ينافي شأنه
٣٠ ص
(٦)
مسألة 5 إذا كان صاحب حرفة أو صنعةو لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات
٣١ ص
(٧)
مسألة 7 من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع
٣٢ ص
(٨)
مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه
٣٣ ص
(٩)
مسألة 9 لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا
٣٤ ص
(١٠)
مسألة 11 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
٣٧ ص
(١١)
مسألة 12 لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة
٤٣ ص
(١٢)
مسألة 13 لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً
٤٧ ص
(١٣)
مسألة 14 لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً
٥٤ ص
(١٤)
الثالث العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام(عليه السلام)أو نائبه
٥٨ ص
(١٥)
الرابع المؤلّفة قلوبهم من الكفّار
٦٦ ص
(١٦)
الخامس الرّقاب، وهم ثلاثة أصناف
٧١ ص
(١٧)
الأوّل المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
٧٨ ص
(١٨)
الثاني العبد تحت الشدّة
٨٣ ص
(١٩)
الثالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ
٨٤ ص
(٢٠)
السادس الغارمون
٨٥ ص
(٢١)
مسألة 16 لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال
١٠٠ ص
(٢٢)
مسألة 17 إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله
١٠١ ص
(٢٣)
مسألة 18 لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج
١٠٢ ص
(٢٤)
مسألة 20 لو ادّعى أنّه مديون
١٠٣ ص
(٢٥)
مسألة 23 إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاًو تمكّن بعد حين
١٠٤ ص
(٢٦)
مسألة 24 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة
١٠٥ ص
(٢٧)
مسألة 25 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
١٠٧ ص
(٢٨)
مسألة 28 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك
١٠٩ ص
(٢٩)
السابع سبيل اللََّه
١١١ ص
(٣٠)
الثامن ابن السبيل
١١٦ ص
(٣١)
مسألة 30 إذا علم استحقاق شخص للزكاةو لكن لم يعلم من أيّ الأصناف
١٢٥ ص
(٣٢)
مسألة 31 إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره
١٢٦ ص
(٣٣)
مسألة 32 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه
١٣١ ص
(٣٤)
فصل في أوصاف المستحقّين
١٣٣ ص
(٣٥)
الأوّل الإيمان
١٣٣ ص
(٣٦)
مسألة 1 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين
١٣٦ ص
(٣٧)
مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً
١٤٢ ص
(٣٨)
مسألة 4 لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
١٤٣ ص
(٣٩)
مسألة 5 لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٤٥ ص
(٤٠)
مسألة 6 النيّة في دفع الزكاة للطفلو المجنون عند الدفع إلى الولي
١٤٦ ص
(٤١)
مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء
١٤٩ ص
(٤٢)
الثاني أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثمو إغراءً بالقبيح
١٥١ ص
(٤٣)
مسألة 9 الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدلو الأفضل فالأفضلو الأحوج فالأحوج
١٥٦ ص
(٤٤)
الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي
١٥٧ ص
(٤٥)
مسألة 10 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
١٦٢ ص
(٤٦)
مسألة 12 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها
١٦٧ ص
(٤٧)
مسألة 13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز
١٦٩ ص
(٤٨)
مسألة 15 إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلاً عن غيره
١٧٠ ص
(٤٩)
مسألة 16 يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهمو فقرهمو عدم كونهم
١٧١ ص
(٥٠)
مسألة 17 يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج
١٧٢ ص
(٥١)
مسألة 18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
١٧٣ ص
(٥٢)
مسألة 19 لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه
١٧٥ ص
(٥٣)
مسألة 20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير
١٧٧ ص
(٥٤)
الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره
١٧٩ ص
(٥٥)
مسألة 21 المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه
١٨٧ ص
(٥٦)
مسألة 22 يثبت كونه هاشمياً بالبيّنةو الشياع
١٩٧ ص
(٥٧)
مسألة 23 يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا
٢٠٠ ص
(٥٨)
فصل في بقيّة أحكام الزّكاة
٢٠٢ ص
(٥٩)
الأُولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
٢٠٢ ص
(٦٠)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
٢٠٨ ص
(٦١)
الثالثة يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
٢١٢ ص
(٦٢)
الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
٢١٤ ص
(٦٣)
الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي
٢١٥ ص
(٦٤)
السادسة يجوز عزل الزكاةو تعيينها في مال مخصوص
٢١٧ ص
(٦٥)
السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير
٢٢١ ص
(٦٦)
الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
٢٢٢ ص
(٦٧)
التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
٢٢٤ ص
(٦٨)
الحادية عشرة الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر
٢٣٢ ص
(٦٩)
الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر
٢٣٨ ص
(٧٠)
الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
٢٣٩ ص
(٧١)
السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد
٢٤٠ ص
(٧٢)
الثامنة عشرة أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة
٢٤٢ ص
(٧٣)
التاسعة عشرة يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
٢٤٦ ص
(٧٤)
العشرون يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبةو المندوبة
٢٤٨ ص
(٧٥)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
٢٥١ ص
(٧٦)
مسألة 1 الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي
٢٥٦ ص
(٧٧)
مسألة 2 يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ
٢٥٧ ص
(٧٨)
مسألة 3 لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
٢٥٨ ص
(٧٩)
مسألة 6 لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة
٢٦٣ ص
(٨٠)
مسألة 7 لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب
٢٦٤ ص
(٨١)
مسألة 8 لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول
٢٦٥ ص
(٨٢)
فصل في أنّ الزكاة من العبادات
٢٦٩ ص
(٨٣)
مسألة 1 لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
٢٧٦ ص
(٨٤)
مسألة 2 إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة
٢٨١ ص
(٨٥)
مسألة 4 إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
٢٨٢ ص
(٨٦)
مسألة 6 لو كان له مال غائب مثلاً فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته
٢٨٤ ص
(٨٧)
مسألة 7 لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً
٢٨٥ ص
(٨٨)
ختام
٢٨٦ ص
(٨٩)
الأُولىََ استحباب استخراج زكاة مال التجارةو نحوه للصبيو المجنون تكليفٌ للولي
٢٨٦ ص
(٩٠)
الثانية إذا علم بتعلّق الزكاة بمالهو شكّ في أنّه أخرجها أم لا
٢٨٩ ص
(٩١)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمرو شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب
٢٩١ ص
(٩٢)
الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته
٢٩٥ ص
(٩٣)
الخامسة إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاةو شكّ في أنّه أدّاها أم لا
٢٩٧ ص
(٩٤)
الثاني، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته
٢٩٨ ص
(٩٥)
السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما
٣٠٩ ص
(٩٦)
السابعة إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة
٣١١ ص
(٩٧)
الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا
٣١٤ ص
(٩٨)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته
٣١٥ ص
(٩٩)
العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جازو أجزأ عنه
٣١٧ ص
(١٠٠)
الحادية عشرة إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
٣١٨ ص
(١٠١)
الثانية عشرة إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقيرو نوى أنّه إن كان عليه الزكاة
٣١٩ ص
(١٠٢)
الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلاً فأوّلاً
٣٢٠ ص
(١٠٣)
الرابعة عشرة في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
٣٢١ ص
(١٠٤)
الخامسة عشرة الاقتراض على الزكاة
٣٢٢ ص
(١٠٥)
السادسة عشرة لا يجوز للفقيرو لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك
٣٢٥ ص
(١٠٦)
السابعة عشرة اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعامو النقدين معلوم
٣٢٧ ص
(١٠٧)
الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكانو نسي موضعه
٣٢٩ ص
(١٠٨)
التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
٣٣٠ ص
(١٠٩)
العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللََّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً
٣٣١ ص
(١١٠)
الحاديةو العشرون إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله
٣٣٢ ص
(١١١)
الثانيةو العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ
٣٣٣ ص
(١١٢)
الثالثةو العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللََّه في كلّ قربة
٣٣٤ ص
(١١٣)
الخامسةو العشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخصو في أيّ مكان
٣٣٦ ص
(١١٤)
السادسةو العشرون لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ
٣٣٧ ص
(١١٥)
السابعةو العشرون إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له
٣٤٠ ص
(١١٦)
الثامنةو العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاًو بقيت عنده سنة
٣٤٢ ص
(١١٧)
التاسعةو العشرون لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلاًو كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب
٣٤٣ ص
(١١٨)
الثلاثون أنّ الكافر مكلّف بالزكاة
٣٤٤ ص
(١١٩)
المسألة الثانيةو الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
٣٤٨ ص
(١٢٠)
الثالثةو الثلاثون الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً
٣٥٠ ص
(١٢١)
الرابعةو الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
٣٥١ ص
(١٢٢)
الخامسةو الثلاثون إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاتهو كان الموكّل قاصداً للقربة
٣٥٢ ص
(١٢٣)
السادسةو الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء
٣٥٣ ص
(١٢٤)
السابعةو الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة
٣٥٥ ص
(١٢٥)
الثامنةو الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة
٣٥٧ ص
(١٢٦)
التاسعةو الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
٣٥٨ ص
(١٢٧)
الأربعون حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب
٣٥٩ ص
(١٢٨)
فصل في زكاة الفطرة
٣٦٠ ص
(١٢٩)
فصل في شرائط وجوبها
٣٦٢ ص
(١٣٠)
و هي أُمور
٣٦٢ ص
(١٣١)
الأوّل التكليف
٣٦٢ ص
(١٣٢)
الثاني عدم الإغماء
٣٦٨ ص
(١٣٣)
الثالث الحرّيّة
٣٧٠ ص
(١٣٤)
الرابع الغنى
٣٧٥ ص
(١٣٥)
مسائل
٣٨٠ ص
(١٣٦)
مسألة 1 لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة
٣٨٠ ص
(١٣٧)
مسألة 2 لا يشترط في وجوبها الإسلام
٣٨١ ص
(١٣٨)
مسألة 3 يعتبر فيها نيّة القربة
٣٨٣ ص
(١٣٩)
مسألة 5 يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً
٣٨٦ ص
(١٤٠)
مسألة 6 المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد
٣٨٧ ص
(١٤١)
فصل فيمَن تجب عنه
٣٩١ ص
(١٤٢)
مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
٣٩٧ ص
(١٤٣)
مسألة 2 كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
٣٩٨ ص
(١٤٤)
مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما
٤٠٣ ص
(١٤٥)
مسألة 4 لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
٤٠٥ ص
(١٤٦)
مسألة 6 من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه
٤٠٦ ص
(١٤٧)
مسألة 8 لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده
٤٠٩ ص
(١٤٨)
مسألة 9 الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
٤١٠ ص
(١٤٩)
مسألة 11 إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً
٤١٥ ص
(١٥٠)
مسألة 12 لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
٤١٧ ص
(١٥١)
مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
٤١٨ ص
(١٥٢)
مسألة 16 لو استأجر شخصاًو اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه
٤١٩ ص
(١٥٣)
مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهراً عليهو من غير رضاهو صار ضيفاً عنده مدّة
٤٢٠ ص
(١٥٤)
مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
٤٢٢ ص
(١٥٥)
مسألة 19 المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها
٤٢٤ ص
(١٥٦)
مسألة 20 إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنهو شكّ في حياتهم
٤٢٥ ص
(١٥٧)
فصل في جنسهاو قدرها
٤٢٧ ص
(١٥٨)
مسألة 1 يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً
٤٤٢ ص
(١٥٩)
مسألة 2 الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
٤٤٣ ص
(١٦٠)
مسألة 3 لا يجزئ نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى
٤٤٧ ص
(١٦١)
مسألة 4 لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطةو نصفاً من الشعير مثلاً
٤٤٨ ص
(١٦٢)
مسألة 5 المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
٤٤٩ ص
(١٦٣)
فصل في وقت وجوبها
٤٦٠ ص
(١٦٤)
مسألة 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط
٤٧٢ ص
(١٦٥)
مسألة 2 يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
٤٧٤ ص
(١٦٦)
مسألة 3 إذا عزلهاو أخّر دفعها إلى المستحقّ
٤٧٦ ص
(١٦٧)
مسألة 4 الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلدٍ آخر
٤٧٧ ص
(١٦٨)
مسألة 5 الأفضل أداؤها في بلد التكليف بهاو إن كان ماله
٤٧٨ ص
(١٦٩)
مسألة 6 إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك
٤٧٩ ص
(١٧٠)
فصل في مصرفها
٤٨٠ ص
(١٧١)
مسألة 1 لا يشترط عدالة من يدفع إليه
٤٨٤ ص
(١٧٢)
مسألة 2 يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً
٤٨٥ ص
(١٧٣)
مسألة 4 يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع
٤٨٨ ص
(١٧٤)
مسألة 7 لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه
٤٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٢ - الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره

و المؤلّفة {١}، و احتمل بعضهم الجواز في الغارمين، نظراً إلى أنّ الممنوع هو إعطاء الزكاة للهاشمي لا تفريغ ذمّته منها.

هذا، و الأظهر شمول المنع للجميع، و يستفاد ذلك من النصوص الواردة في الخمس الناطقة بأنّه جعل للهاشميّين عوضاً عن الزكاة، معلّلًا في بعضها بأنّها أوساخ ما في أيدي الناس، و ما ورد من أنّ لكلّ محتاج من الصنفين الهاشمي و غيره قد شرّع له ما يكفيه و لو لا الكفاية لشرّع أكثر، فإنّ مقتضى عموم العلّة و العوضيّة و المقابلة بين الهاشمي و غيره سريان المنع لجميع السهام، لاتّحاد المناط و هو تشريفهم زادهم اللَّه عزّاً و شرفا و تكريمهم عن دنس الأوساخ، إلّا ما خرج بالدليل كسهم المؤلّفة على ما ستعرف.

و يؤكّده صحيحة العيص المتقدّمة المانعة عن سهم العاملين، فإنّ المنع عن هذا السهم الذي لا ذلّة فيه لوقوعه بإزاء العمل يستدعي المنع عن غيره من السهام بالطريق الأولى، فلا يجوز الرفع لهم من شي‌ء من السهام حتّى الرقاب إن كان له مصداق، كما لو تزوّج الهاشمي أمة و اشترط عليه رقّيّة الولد إن قلنا بصحّة الشرط و حصول الرقّيّة، فإنّ المسألة خلافيّة، فلا يجوز فكّ رقبته من هذا السهم، و هكذا سهم الغارمين و سبيل اللَّه و غيرها، لإطلاق دليل المنع حسبما عرفت.

نعم، لا بأس بالصرف من سهم المؤلّفة قلوبهم، كما لو ارتدّ الهاشمي أو كان من ذرّيّة أبي لهب مثلًا و لم يكن في سلسلتهم مسلم.

و الوجه فيه: أنّ مناط المنع هو التعظيم و التكريم، و الكافر لا حرمة له و من ثمّ لا يستحقّ الخمس. و إن شئت قلت: إنّ الممنوع من الزكاة هو الهاشمي الذي كان الخمس له عوضاً عنها، و حيث إنّ الكافر لا خمس له أو لا حرمة له و لا كرامة فلا مانع من دفع الزكاة إليه من هذا السهم.


{١} كشف الغطاء: ٣٥٦.