الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٨٥ - حرّق عليهم
لإهابها، لم يرجع كفافا [١].
فإنه يدل على أن هذا العمل مرجوح عند الشارع، و لا يأمر النبي «صلى اللّه عليه و آله» بما هو مرجوح. .
بل قد ورد ما يدل على حرمته أيضا، و بذلك أفتى عدد من الفقهاء إلا في حال الضرورة [٢].
و حكم كثير منهم بالكراهة [٣].
[١] راجع: مسند أحمد ج ٥ ص ٢٧٦ و مجمع الزوائد ج ٥ ص ٣١٧ و ج ١٤ ص ٢٦١ و كنز العمال ج ١٥ ص ٣٥ و سبل الهدى و الرشاد ج ٩ ص ١١٨ و عمدة القاري ج ١٤ ص ٢٦١ و كنز العمال ج ١٥ ص ٣٥.
[٢] راجع: المهذب لابن البراج (مطبوع ضمن الينابيع الفقهية) كتاب الجهاد ص ٨٨ مقيدا للأشجار ب «المثمرة» و في منتهى المطلب ج ٢ ص ٩٠٩ عن أحمد، و قد حكي القول بعدم الجواز عن الليث بن سعد، و أبي ثور، و الأوزاعي فراجع: فتح الباري ج ٥ ص ٧ و الجامع الصحيح ج ٤ ص ١٢٢ و فقه السيرة ص ٢٨٠ و شرح مسلم للنووي ج ٥ ص ٧ و ج ١٢ ص ٥٠ و عمدة القاري ج ٤ ص ١٧٩ و رياض المسائل للطباطبائي ج ٧ ص ٥٠٢ و البحار ج ٧٣ ص ٣١٩.
[٣] تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٢ و ٤١٣ و راجع: السرائر ص ١٥٧ و تحرير الأحكام ج ١ ص ١٣٥ و شرائع الإسلام ج ١ ص ٣١٢ و القواعد (المطبوع مع الإيضاح) ج ١ ص ٣٥٧ و الجامع لأحكام الشرائع ص ٢٣٦ و منتهى المطلب ج ٢ ص ٩٠٩ و الوسيلة (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية) ص ٦٩٦ و الخراج لأبي يوسف ص ٢١٠ و المبسوط للسرخسي ج ١٠ ص ٣١ عن الأوزاعي، و المبسوط للشيخ الطوسي «رحمه اللّه» ج ٢ ص ١١ و عون المعبود ج ٧ ص ٢٧٥ و مجمع الأنهر ج ١ ص ٥٩٠ و إيضاح الفوائد لابن العلامة ج ١ ص ٣٥٧ و مسالك الأفهام ج ٣ ص ٢٥ و جامع-