الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٨ - ١٦٣ ـ بَابُ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي
وَيَقَعُ [١] فِي الْأَئِمَّةِ عليهمالسلام ، [٢] فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ ، وَلَاتُقَاعِدْهُ كَائِناً مَنْ كَانَ ». [٣]
٢٨٣٣ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ [٤] : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَجْلِسْ [٥] مَجْلِساً يُنْتَقَصُ فِيهِ إِمَامٌ ، أَوْ يُعَابُ فِيهِ مُؤْمِنٌ ». [٦]
٢٨٣٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَقُومُ [٧] مَكَانَ رِيبَةٍ ». [٨]
٢٨٣٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى ، قَالَ :
[١] وقع فلانٌ في فلان ، وقد أظهر الوقيعةَ فيه : إذا عابه. ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٩٧٦ ( وقع ).
[٢] في « ب » : ـ / « في الأئمّة عليهمالسلام ».
[٣] تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٩١ ، عن شعيب العقرقوفي ؛ وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ٢٩٠ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٣٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١٥١٤ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٥.
[٤] في « ج » : + / « قال أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
[٥] في مرآة العقول : « فلا يجلس ، بالجزم أو الرفع ».
[٦] تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، بسنده عن سيف بن عميرة ، عن عبدالأعلى بن أعين ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. المؤمن ، ص ٧٠ ، ح ١٩٢ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيهما : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلساً يسبّ فيه إمام ، أو يغتاب فيه مسلم » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤٨ ، ح ٣٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١٥١٥ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٦.
[٧] في « د ، بر ، بف » : « فلا يقومنّ ». وفي مرآة العقول : « مكان ريبة ، أي مقام تهمة وشكّ. وكأنّ المراد النهي عن حضور موضع يوجب التهمة بالفسق أو الكفر أو بذمائم الأخلاق ، أعمّ من أن يكون بالقيام أو المشي أو القعود أو غيرها ، فإنّه يتّهم بتلك الصفات ظاهراً عند الناس ، وقد يتلوّث به باطناً أيضاً ».
[٨] الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٣٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١٥١٧ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٤٧.