الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٨ - ١٩٢ ـ بَابُ الِاسْتِغْفَارِ مِنَ الذَّنْبِ
٢٩٧٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً أُجِّلَ فِيهَا سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ ، فَإِنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَاإِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ [١] الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ لَمْ تُكْتَبْ [٢] عَلَيْهِ [٣] ». [٤]
٢٩٧٩ / ٦. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ ، فَيَذْكُرُ [٥] بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ [٦] مِنْهُ [٧] ، فَيَغْفِرُ [٨] لَهُ ، وَإِنَّمَا يُذَكِّرُهُ [٩] لِيَغْفِرَ لَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ ، فَيَنْسَاهُ [١٠] مِنْ سَاعَتِهِ ». [١١]
٢٩٨٠ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُقَارِفُ [١٢] فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً ،
[١] يجوز فيه النصب أيضاً ؛ صفة لـ « الله ».
[٢] في « ب ، ج ، ز ، ص ، ه ، بر » والوافي : « لم يكتب ».
[٣] في « ص ، بر » : + / « شيء ».
[٤] الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠١٩ ، ح ٣٥١١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٩٩٢.
[٥] يجوز فيه البناء على المفعول من التفعيل.
[٦] في الوسائل والأمالي : ـ / « الله ».
[٧] في « ص ، بر ، بف » : ـ / « منه ».
[٨] في « ز » : « ليغفر ». ويجوز فيه البناء على المفعول.
[٩] يجوز فيه البناء على المجرّد.
[١٠] يجوز فيه البناء على الفاعل من المجرّد والمفعول من الإفعال.
[١١] الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٤ ، المجلس ٣٩ ، ح ٢٠ ، بسنده عن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن رجل ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن معاذ بن ثابت الفرّاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٣٦١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٨١ ، ح ٢١٠٣٩.
[١٢] قرف الذنب واقترفه : إذا عَمِله. وقارف الذنبَ وغيره : إذا داناه ولاصقه. النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٥ ( قرف ).