تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١ - فروع
وقال الباقر ٧ في القنوت : « إن شئت فاقنت ، وإن شئت لا تقنت » [١].
وقول الصادق ٧ : « فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » [٢] محمول على نفي الفضيلة ، أو لأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفا بالعبادات وهذا لا صلاة له حينئذ.
ولو تركه ناسيا لم يعد إجماعا لقول الصادق ٧ : « إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته ، وليس عليه شيء ، وليس له أن يدعه متعمدا » [٣].
مسألة ٣١٢ : ويستحب فيه الجهر لقول الباقر ٧ : « القنوت كلّه جهار » [٤].
قال المرتضى : إنه تابع للقراءة يجهر فيما يجهر فيه ، ويخافت فيما يخافت لأنه ذكر فيتبع القراءة [٥].
وقال الشافعي : يخافت به مطلقا لأنه مسنون فأشبه التشهّد الأول [٦]. والأصل ممنوع.
مسألة ٣١٣ : لو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده لقول الصادق ٧ في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : « يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه » [٧].
ولو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة لفوات محله ـ وهو الثانية ـ ولقول الصادق ٧ : « إذا سها الرجل في
[١] التهذيب ٢ : ٩١ ـ ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ـ ١٢٨١.
[٢] التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٥.
[٤] الفقيه ١ : ٢٠٩ ـ ٩٤٤.
[٥] حكاه المحقق في المعتبر : ١٩٢.
[٦] المجموع ٣ : ٥٠١ ، فتح العزيز ٣ : ٤٤١ و ٤٤٣.
[٧] التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٦.