تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٩ - فروع
[ أو ] [١] في جماعة ظهرا قنت في الثانية قبل الركوع ، وروي أنه إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده [٢].
وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلّها [٣] ، وذكر أن زرارة تفرد به [٤] ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك.
والأقرب : أن الإمام إن صلاها جمعة قنت قنوتين ، وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادق ٧ : « كل القنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الأخيرة بعد الركوع » [٥].
تذنيب : ويستحب في المفردة من الوتر القنوت قبل الركوع وبعده لأن الكاظم ٧ كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » إلى آخر الدعاء [٦].
مسألة ٣١٠ : ويستحب الدعاء فيه بالمأثور مثل كلمات الفرج ، وأدناه : « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم » أو يسبح ثلاث تسبيحات.
وليس فيه شيء معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعا ، لأن إسماعيل بن الفضل سأل الصادق ٧ عن القنوت ، وما يقال فيه؟ فقال ٧ : « ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا » [٧] وسئل ٧ عن أدنى القنوت ، فقال : « خمس تسبيحات » [٨].
[١] ورد في المخطوطتين ( و) وما أثبتناه هو الصحيح.
[٢] حكاه المحقق في المعتبر : ١٩٣ وانظر كذلك رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٢.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦٧ ذيل الحديث ١٢١٧.
[٤] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٩٣.
[٥] التهذيب ٣ : ١٧ ـ ٦٢ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٦.
[٦] الكافي ٣ : ٣٢٥ ـ ١٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥٠٨.
[٧] الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٨١.
[٨] الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٢.