تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦ - فروع
يصلي صلاة مكتوبة إلاّ قنت فيها [١]. وروي عن علي ٧ أنه قنت في صلاة المغرب على أناس وأشياعهم [٢].
ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » [٣] وقوله ٧ : « القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة » [٤] وسأل محمد بن مسلم الصادق ٧ القنوت في كل الصلوات؟ فقال : « أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة » [٥].
ولأنه دعاء فيكون مأمورا به لقوله تعالى ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) [٦]. ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة.
وقال الثوري ، وأبو حنيفة : إنه غير مسنون [٧] ، ورواه الجمهور عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء [٨] ، لأنّ أم سلمة روت أن النبيّ ٦ نهى عن القنوت في الفجر [٩] ، وروى ابن مسعود ، وأنس أن النبيّ ٦ قنت شهرا وترك [١٠] ، وضعّفه
[١] سنن البيهقي ٢ : ١٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٧ ـ ٤.
[٢] سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ١١٣ ـ ١١٤ ـ ٤٩٧٦.
[٣] الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ـ ١٢٧١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٤ ، التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٧.
[٥] التهذيب ٢ : ٩٠ ذيل الحديث ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ذيل الحديث ١٢٧٧.
[٦] غافر : ٦٠.
[٧] المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، رحمة الأمة ١ : ٥١ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤١٦ ـ ٤١٧.
[٨] المجموع ٤ : ٥٠٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠.
[٩] سنن البيهقي ٢ : ٢١٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٨ ـ ٥.
[١٠] صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ ـ ٣٠٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٨ ـ ١٤٤٥ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ٩٣ ، وانظر أيضا : الشرح الكبير ١ : ٧٦١ ، والمغني ١ : ٨٢٣ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٠.