تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٣ - فروع
الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) [١] ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا كالتكبير.
وقال الشيخان ، ومن تبعهما : بالاستحباب [٢] ؛ وبه قال أبو حنيفة [٣] ، وهو الأقوى عندي عملا بالأصل ، ولأن الحدث المتخلل بين الصلاة على النبيّ وآله : وبينه غير مبطل للصلاة ؛ لقول الباقر ٧ وقد سئل عن رجل يصلّي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : « تمت صلاته » [٤] ولأن النبيّ ٦ لم يعلّمه المسيء في صلاته [٥] ، ولأن التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الاولى. ونمنع الحديث والحصر ، ونمنع كونه طرفا بل الصلاة على النبيّ وآله :.
إذا ثبت هذا ، فقال أبو حنيفة : الخروج من الصلاة واجب ، وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل ، أو حدث ، أو غير ذلك كطلوع الشمس ، أو وجدان المتيمم الماء أجزأه [٦].
المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٤٤ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.
[١] سنن الدارقطني ١ : ٣٦٠ ـ ٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ ـ ٢٧٥ و ٢٧٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ ـ ٦١ ، سنن الترمذي ١ : ٩ ـ ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥ ونحوها في الكافي ٣ : ٦٩ ـ ٢.
[٢] المقنعة : ٢٣ ، النهاية : ٨٩ ، الخلاف ١ : ٣٧٦ مسألة ١٣٤ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٩٨ ـ ٩٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٥١.
[٣] عمدة القارئ ٦ : ١٢٤ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، الميزان ١ : ١٥٤ ، المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣١.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٢٠ ـ ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠١.
[٥] صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ ـ ٣٠٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ ـ ١٠٦٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١.
[٦] بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، اللباب ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.