تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٨ - فروع
لقول الصادق ٧ وقد سئل عن الرجل ينسى التشهد ، قال : « يرجع فيتشهد » [١].
وأوجب الشافعي التشهد الأخير ، وهو الذي يتعقبه التسليم ، سواء كانت الصلاة ثنائية ، أو ثلاثية ، أو رباعية ـ وبه قال عمر ، وابنه ، وأبو مسعود البدري ، والحسن البصري ، وأحمد كما قلناه [٢] ـ لأن ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده ، السلام على جبرئيل وميكائيل ، السلام على فلان ، فقال النبيّ ٦ : ( لا تقولوا : السلام على الله فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله ، إلى آخره ) [٣] ولأنه ذكر قدّر به ركن من أركان الصلاة فكان واجبا كالقراءة.
وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري : إنه غير واجب كالأول [٤] ، إلاّ أنّ أبا حنيفة يقول : الجلوس في الثاني قدر التشهد واجب [٥] ، لأن النبيّ ٦ لم يعلّمه الأعرابي [٦] ، ولأنه أحد التشهدين فلم يكن واجبا كالأول. ونمنع عدم تعليم التشهد ، أو أنه كان يعرفه ، أو كان قبل فرضه. ونمنع عدم وجوب الأول ، وقد سبق ، وأيضا الفرق : أن محله غير واجب عندهم ، والثاني قدّر به ركن.
[١] التهذيب ٢ : ١٥٨ ـ ٦٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٦.
[٢] المجموع ٣ : ٤٦٢ ، فتح العزيز ٣ : ٥٠٣ ، المغني ١ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٣٤ ، نيل الأوطار ٢ : ٣١٤.
[٣] صحيح البخاري ١ : ٢١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٩٠ ـ ٨٩٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٠ ـ ٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١٣٨.
[٤] المغني ١ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٧ ، الشرح الصغير ١ : ١١٦ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٨ ، نيل الأوطار ٢ : ٣١٤.
[٥] الهداية للمرغيناني ١ : ٤٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٧ ، المغني ١ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٣٤.
[٦] انظر : سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ ـ ١٠٢ ـ ٣٠٢ ، سنن النسائي ٣ : ٥٩ ـ ٦٠.