المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٦٩ - ٢ ما يدلّ على كونها أمارة الملكيّة
فقال (عليه السّلام) فعلى أيّ شيء هو اليوم؟ فقلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل[ ١ ].
ثمّ سألته(عليه السّلام)عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه؟فقال: «القول الذي أخبرتني أنّك شهدته (القضاء الرابع) وإن كان قد رجع عنه» فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: «أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج»؟ فقلت: شاهدين فقال: «لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكّة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدي علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة».[ ٢ ]
والبحث في الرواية من وجوه:
الأوّل: أنّ حاصل الرواية هو أنّ ابن أبي ليلى قضى في متاع الرجل والمرأة ـإذا مات أحدهما ـ بقضايا أربع:
١ـ جعل مختصّات الرجل للرجل، والمرأة للمرأة وجعل المتاع المشترك بينهما نصفين.
٢ـ جعل كلاّ ً منهما مدّعيين فحكم أنّ الجميع بينهما نصفين.
٣ـ جعل المرأة مدّعية والرجل منكراً فحكم أنّ المتاع كلّه للرجل إلاّ مختصّات النساء.
٤ـ جعل الكلّ للمرأة إلاّ مختصّات الرجل كالميزان.
الثاني: انّ الرواية حسب نقل الكليني ـ ره ـ تضمّنت قولين لإبراهيم
[١]ليس هذا قضاء خامساً بل هو عبارة عن نفس القضاء الثالث الذي مرّ ذكره في كلامه.
[٢]الوسائل: ١٧/٥٢٣ ح١، كتاب المواريث، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج، ولاحظ الكافي: ٧/١٣٠ وبين النقلين اختلاف جزئي.