المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٩٨ - الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة
المنصوصة[ ١ ] لاوجه له.
وبالجملة: الذي يتحصل من الروايات أنّها حجّة في مورد التنازع أو التزاحم وما جاء في الأحاديث غير خارج عن الصورتين حتّى فيما إذا قال: أوّل مملوك أملكه فهوحرّ، فورث سبعة قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.[ ٢ ] فهو من باب تزاحم حقّ العبيد ولو واحد منهم مع حقّ الناذر فانّ في ترك العمل بالنذر إضاعة لحقّ العبيد والعمل به على وجه الاحتياط بعتق الجميع إضرار على الناذر فيتوسل في رفع التزاحم بالقرعة.
وأمّا العمل بالقرعة في مورد تمييز الموطوء من الشاة عن غيرها، فهو من باب التعبّد .ولولا النص لكان الاحتياط هو المحكّم.
هذا ولكنّ الأصحاب عملوا بالقرعة في الموارد التالية:
١ـ باب قسمة الأعيان المشتركة.
٢ـ باب تزاحم المدّعيين عند القاضي.
٣ـ باب قسمة الليالي بين الزوجات.
٤ـ باب تداعي الرجلين أو أكثر ولداً.
٥ـ باب تعارض البيّنتين.
٦ـ توريث الخنثى المشكل.
٧ـ توريث المشتبهين في تقدّم موت أحدهما.
٨ـ باب الوصايا المتعدّدة إذا لم يف الثلث بها.
٩ـ باب إذا أوصى بعتق عبيده ولم يف الثلث بها بالخصوص.
١٠ـ باب اشتباه الشاة المنكوحة بغيرها.
[١]كما عليه المحقّق البجنوردي في القواعد الفقهية:١/٥١.
[٢]راجع الرقم ٣٠و ٣١ من الأحاديث.