المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٩٧ - الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة
[١] القرعة سنّة: الحديث٣
٢ـ كلّ مجهول ففيه القرعة الحديث ٥
٣ـ إنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل الحديث ١٣
٤ـ كلّ ما لايتهيّأ الإشهاد عليه الحديث ١٥
٥ـ أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر فيه سنّة الحديث ١٦
أمّا الأوّل: فلايفيد أزيد من كونها سنّة في مثل مورده، أعني : ما إذا نذر أنّ أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورّث ثلاثة فإنّه من موارد تزاحم المصالح كما سيوافيك.
أمّا الثاني: فلتقدّم كلمة «من شيء» في كلام الراوي وهو يصلح للقرينية فلاينعقد معه الإطلاق لقوله:«كلّ مجهول...» وليس هذا من قبيل كون المورد مخصّصاً، بل من قبيل احتفاف المطلق بما يصلح للقرينية.
وأمّا الثالث: فليس نصّ الإمام وإنّما هو حكم منتزع من الأحاديث يتبع سعة وضيقاً، ما صدر عنهم (عليهم السّلام).
وأمّا الرابع: فهو ينطبق على مورد التنازع، أضف إليه أنّه نصّ فقه الرضا وهو إمّا تأليف علي بن بابويه، أو الشلمغاني وهو يصلح للتأييد، لاللحجّية.
وأمّا الخامس: فهو راجع إلى أقضية الإمام علي (عليه السّلام) وفي الوقت نفسه لاصلة له بالشبهة الحكميّة، لأنّ وظيفة الإمام بيان حكم الشبهات الحكميّة، فينحصر في الشبهات الموضوعيّة، ولايبعد حملها على صور التنازع والتزاحم كما هو الحال في أكثر أقضية الإمام (عليه السّلام) وبذلك يعلم: أنّ عنوان «المشتبه» و«المشكل» و«الملتبس» لم يرد في النصوص وإنّما ورد في لسان العلماء أو في بعض العبارات المنتزعة من كلمات المعصومين فذكر هذه العناوين ضمن العناوين