المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٨١ - الروايات العامّة في القرعة
عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى وليس له إلاّ دبر كيف يورث؟قال: «يجلس الإمام (عليه السّلام)ويجلس معه ناس فيدعوا اللّه ويجيل السّهام على أيّ ميراث يورّثه، ميراث الذّكر أو ميراث الأُنثى؟فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ـ ثمّ قال:ـ وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين)» .[ ١ ]
ورواه ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الباب برقم ٣.
كما رواه عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه في ذلك الباب برقم ٤ والجميع رواية واحدة.
هذه هي الروايات العامة وفيها كفاية وقد نقلها صاحب الوسائل في الأبواب التي أشرنا إليها وإليك ما رواه المحدّث النوري في مستدركه.
١٣ـ روى في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه ـ عليهم السلام ـ أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.[ ٢ ]
والظاهر أنّ الحديث منقول بالمعنى وأنّ الراوي انتزع هذا المفهوم من حكمهم بالقرعة في موارد مختلفة.
١٤ـ قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) «وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة أليس هو التفويض إلى اللّه جلّ ذكره».[ ٣ ]
١٥ـ روي في فقه الرضا: وكلّ ما لايتهيأ الإشهاد عليه فانّ الحقّ فيه أن
[١]الوسائل: ١٧/٥٧٩ ـ ٥٨٠ ح١،٣،٤، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى، وسيوافيك نقل هذه الرواية في ضمن الأخبار الخاصّة والداعي إلى النقل هنا هو الذيل وهناك هو الصدر.
[٢]المحدّث النوري: مستدرك الوسائل: ١٧/٣٧٣ ح١، كتاب القضاء، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم.
[٣]المحدّث النوري: مستدرك الوسائل: ١٧/٣٧٤ ح٢، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم.