المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٨٠ - الروايات العامّة في القرعة
والحديث جمع مضمون الحديثين الماضيين اللذين نقلهما الصدوق والوحدة محتملة.
٩ـ روى الشيخ في النهاية قال: روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) وعن غيره من آبائه وأبنائه(عليهم السّلام)من قولهم: «كلّ مجهول ففيه القرعة» فقلت له: إنّ القرعة تخطئ وتصيب، فقال: «كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ».[ ١ ]وهو نفس الحديث الماضي تحت الرقم ٥.
١٠ـ العيّاشي في تفسيره عن الثّمالي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث يونس (عليه السّلام) قال: «فساهمهم فوقعت السّهام عليه فجرت السنّة أنّ السّهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لاتخطئ، فألقى نفسه، فالتقمه الحوت».[ ٢ ]
١١ـ ما رواه العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمّد بن عليّ (عليه السّلام) فقال لهما:« بما تقضيان»؟فقالا: بكتاب اللّه والسنّة، قال: «فما لم تجداه في الكتاب والسنّة»؟فقالا: نجتهد رأينا، قال: «رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيّان»؟قالا: القافة، قال: «القافة يتجهّم منه لهما»، (وفي بعض النسخ القافة يلحقهما بهما) قالا: فأخبرنا، قال: «لا» قال ابن داود مولى له: جعلت فداك قد بلغنى أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجلّ وألقوا سهامهم إلاّ خرج السّهم الأصوب، فسكت».[ ٣ ]
١٢ـ عن إسحاق العرزمي قال: سئل وأنا عنده، يعني أبا عبد اللّه (عليه السّلام)
[١]الوسائل: ١٨/١٩١ح١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
[٢]الوسائل: ١٨/١٩٢ح٢٢، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
[٣]الوسائل: ١٧/٥٩٣ح٤ الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.