المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٧٨ - الروايات العامّة في القرعة
تخرج على عبداللّه ويزيد عشراً فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل. فقال عبد المطّلب: ما أنصفت ربّي فأعاد السّهام ثلاثاً فخرجت على الإبل فقال: الآن علمت أنّ ربي قد رضى، فنحرها.[ ١ ]
٢ـ عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) : إنّ المغيرة بن سعيد روى عنك أنّك قلت له: إنّ الحائض تقضي الصلاة فقال: ماله وفّقه اللّه إنّ امرأة نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لايخرج منه أبداً فلمّا وضعتها قالت: ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها... .[ ٢ ]
٣ـ عن سيّابة وإبراهيم بن عمر جميعاً عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة قال:«يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق، قال: والقرعة سنّة»[ ٣ ]
٤ـ عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «بعث رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) عليّاً (عليه السّلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاماً فاحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه فأسهمت بينهم، فجعلته للّذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلاّ خرج سهم المحقّ».[ ٤ ]
[١]الوسائل: ١٨/١٨٩ ح١٢، الباب١٣ من أبواب كيفية الحكم.
[٢]الوسائل: ٢/٥٨٩ ح٥، الباب ٤١ من أبواب الحيض.
[٣]الوسائل: ١٨/١٨٧ ح٢، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
[٤]الوسائل: ١٨/١٨٨ح٥، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم. وجاء ذيله في صدر الحديث ١٣ ـ أيضاً وسيوافيك الحديث في نقل قسم الروايات الخاصّة أيضاً في سنن النسائي٢/١٨٢. كتاب الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، و رواه أبو داود في سننه ١/٥٢٧، كتاب الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد.