المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٩٦ - الأمر الثالث في بيان مصدر القاعدة ومدركها
طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة طوافه فريضة؟ قال: «فليعد طوافه» قيل: إنّه قد خرج وفاته ذلك؟ قال: «ليس عليه شيء».[ ١ ]
١١ـ ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال: «فليعد طوافه» قلت: ففاته؟ قال: «ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحبّ إليّ وأفضل».[ ٢ ]
وثبوت الحكم في باب الطواف مضافاً إلى ثبوته في أبواب الوضوء والصلاة يشرف الفقيه على كون قاعدة التجاوز والفراغ، قاعدة مطّردة في أبواب الفقه، كما لا يخفى.
١٢ـ ما رواه محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول:«كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولاإعادة عليك فيه».[ ٣ ]
١٣ـ ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة؟فقال: «... فإن دخله الشكّ وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه».[ ٤ ]
١٤ـ ما رواه حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) : أشكّ وأنا ساجد فلاأدري ركعت أم لا ؟ قال: «امض».[ ٥ ]
١٥ـ ما رواه فضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) : أستتمّ قائماً فلاأدري ركعت أم لا ؟ قال: «بلى قد ركعت فامض في صلاتك». [ ٦ ]
[١]الوسائل: ٩/٤٣٣ ح١، الباب ٣٣ من أبواب الطواف.
[٢] الوسائل: ٩/٤٣٥ ح٨، الباب ٣٣ من أبواب الطواف.
[٣] الوسائل: ١/٣٣١ ح٦، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.
[٤]الوسائل: ١/ ٥٢٤ ح٢، الباب ٤١ من أبواب الجنابة.
[٥]الوسائل: ٤/٩٣٦ ح١، الباب ١٣ من أبواب الركوع .
[٦]الوسائل: ٤/ ٩٣٦ ح٣، الباب ١٣ من أبواب الركوع.