الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - الجهة الأولى الأقوال في الندبية الخاصّة و العامّة و التقريب الصناعي لها
ثم قال: بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوص و الأمر سهل» [١] انتهى.
و قال الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك عند ذكر الترجيع (أي التكرار في فصول الأذان) «ورد في العمومات متى ذكرتم محمّدا صلّى اللّه عليه و آله فاذكروا آله و متى قلتم محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قولوا علي أمير المؤمنين عليه السّلام كما رواه في الاحتجاج فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمّد و آله بعد قول المؤذّن (أشهد أن محمّدا رسول اللّه) في كونه خارجا عن الفصول و مندوبا عند ذكر محمّد صلّى اللّه عليه و آله [٢].
و قال الحر العاملي في الهداية [٣] أن المجلسي ذهب إلى كون الشهادة بالولاية فيهما من الأجزاء المستحبّة و قال: إن ما ذكره شيخنا في البحار قوي.
و قال المحدّث العلّامة الشيخ حسين العصفور البحراني، أنه قال في الفرحة الإنسية «و أما الفصل المروي في بعض الأخبار المرسلة و هو أشهد أن عليّا وليّ اللّه، فمما نفاه الأكثر و ظاهر الشيخ في المبسوط بثبوته و جواز العمل به و هو الأقوى، و الطعن فيه كما عن الصدوق غير متحقق، فلا بأس بما ذهب إليه الشيخ و ليس من البدع كما زعمه ثم يؤيد ما ذكرنا أخبار عدم التفكيك بين الشهادتين، الشهادة بالنبوة و الشهادة بالولاية و منها رواية الاحتجاج» [٤].
[١] الجواهر ج ٩ ص ٨٦- ٨٧.
[٢] حاشية المدارك ج ٢ ص ٤١٠.
[٣] هداية الأمة الى أحكام الأئمة- بحث الأذان.
[٤] الفرحة الإنسية ج ٢ ص ١٦ طبعة بيروت.