الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - الطائفة الرابعة الشهادات الثلاث في التلقين
الطائفة الرابعة: الشهادات الثلاث في التلقين
تلقين المحتضر و الميت الشهادات الثلاث و الإقرار بالأئمة عليهم السّلام.
الأولى: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: (لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام بما ذا كان ينفعه قال: يلقّنه ما أنتم عليه) [١].
الثانية: رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: (فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا اللّه و الولاية) [٢].
الثالثة: ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: (قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: و اللّه لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا). أي وصف كل من الشهادات الثلاث.
الرابعة: مصحح معاوية بن وهب (في حديث- أن رجلا شيخا كان من المخالفين عرض عليه ابن أخيه الولاية عند موته فأقر بها و شهق و مات قال:
فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام، فعرض علي بن السري هذا الكلام على أبي عبد اللّه عليه السّلام، فقال: هو رجل من أهل الجنة، قال له علي بن السري إنه لم
[١] الوسائل أبواب الاحتضار الباب ٣٧ الحديث ١.
[٢] الوسائل أبواب الاحتضار الباب ٣٧ الحديث ٢.