الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦ - نظرة الحر العامليّ قدّس سرّه
الفقيه ثم نقل كلام المجلسي في البحار ثم نقل كلام العلّامة الطباطبائي في المنظومة و قال: (بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية و الأمر سهل) [١].
و يريد قدّس سرّه. بإمكان دعوى الجزئية للشهادة الثالثة في الأذان- بعد ما نقل كلام الشيخ و الصدوق و المجلسي المنصّب حول الروايات الخاصّة في الشهادة الثالثة في الأذان ثم ذيل كلام العلّامة المجلسي و العلّامة الطباطبائي في مشروعية الشهادة الثالثة بنحو الاستحباب العام في الأذان و الإقامة استنادا إلى عمومات- أن لا معارضة بين الروايات الخاصّة المتضمّنة للشهادة الثالثة في الأذان و الخالية عنها و أنه لو فرض التعارض بينهما لكان الترجيح للروايات المتضمّنة للشهادة الثالثة في الأذان و الإقامة دون الخالية منها و ذلك لاعتضاد الروايات الخاصّة المعتضدة بالعمومات الدالّة على استحباب اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتين، لكنك عرفت فيما مر عدم تسالم الأصحاب على عدم الجزئية للشهادة الثالثة فيما نقلناه من طوائف فتاويهم في المدخل حيث تشعر جملة منها بالجزئية نظير ما نقلناه من فتوى السيد المرتضى و الطوسي و ابن برّاج بل و الشهيد قدست اسرارهم فلاحظ ثمة.
نظرة الحر العامليّ قدّس سرّه
قال الحر العاملي قدّس سرّه في الهداية أن المجلسي ذهب إلى كون الشهادة
[١] الجواهر ج ٩ ص ٨٦- ٨٧.