الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - و فيه
جملة من الموارد- بأقل قليل من ذلك كما لا يخفى، و قد صارت الشهادة بالولاية في الأذان و الإقامة من شعار الإمامية خلفا عن سلف من العلماء و طريق الاحتياط الإتيان بها رجاء.
و يستفاد من قوله قدّس سرّه جملة أمور:
الأول: إن من مجموع الطوائف يستفاد رجحان تلازم الشهادات الثلاث مطلقا و لو في الأذان.
الثاني: استظهاره من كلام الشيخ و العلّامة و الشهيد إفتاؤهم برجحان الشهادة الثالثة في الأذان و قد مر في الفصل الأول و في الجهة الأولى عند البحث في الطوائف الثلاث ذكر الشواهد لهذا الاستظهار من كلامهم.
الثالث: إشارته إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، و أن ديدن المشهور على إجرائها في روايات أضعف صدورا بالقياس إلى الروايات المتضافرة في المقام المدعى ضعفها.
و ذكر السيد اليزدي في العروة في تعقيبات الصلاة في فصل استحباب الصلاة على النبي حيثما ذكر أو من ذكر عنده و لو كان في الصلاة و في أثناء القراءة بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها.
و قال في مسألة ٧: إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء، أولا يصلّي على النبي و آله، ثم عليهم. ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه فقال عليه السّلام: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد و آله ثم عليه.
أقول: و يظهر من كلامه، أن ذكر النبي و آله يندرج في أذكار الصلاة و من ثم لا يمانع من الصلاة على النبي و آله في كل الأحوال، حتى في حال