الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٤ - ١- القائلون بالجواز
و أفتى بذلك أيضا المفيد في المقنعة [١] في دعاء التوجّه بعد تكبيرة الإحرام، و لفظ فتواه كما مر في المقنع للشيخ الصدوق.
و أفتى بذلك الشيخ الطوسي أيضا في دعاء التوجّه بعد تكبيرة الإحرام في كتاب النهاية [٢] و الاقتصاد و مصباح المتهجد [٣] باللفظ الذي مر في المقنع.
و أفتى بذلك الحلبي أيضا في الكافي في دعاء التوجّه بعد تكبيرة الإحرام إلّا أن اللفظ فيه (على ملة إبراهيم و دين محمّد و ولاية أمير المؤمنين و الأئمة من ذريتهم الطاهرين) [٤].
و أفتى بذلك ابن برّاج في المهذب [٥] و ابن زهرة الحلبي في الغنية [٦].
و أفتى بذلك سلّار الديلمي في المراسم [٧].
هذا. و يعضد بناءهم- أي المتقدّمين- على كون الشهادة الثالثة و أسماء الأئمة بصيغه المختلفة من أذكار الصلاة العامّة و من مراسم و رسوم الدعاء المطلق ما أفتى به المشهور من ذكر أسمائهم عليهم السّلام بوصف الإمامة في خطبة الجمعة و التي هي عوض ركعتي الظهر و هي شرط في صلاة الجمعة و الشهادة الثالثة من الأجزاء الواجبة في الخطبة، كما حكى ذلك في مفتاح الكرامة (عن
[١] المقنعة ص ١٠٣ طبعة قم.
[٢] النهاية ج ١ ص ٢٩٤ طبعة قم.
[٣] الاقتصاد ص ٢٦٠- ٢٦١. مصباح المتهجد ص ٤٤ طبعة بيروت.
[٤] الكافي الفقه ص ١٢١- ١٢٢.
[٥] المهذب ج ١ ص ٩٢ طبعة قم.
[٦] الغنية ص ٨٣٠ طبعة قم.
[٧] المراسم العلوية ص ٧١ طبعة قم.