الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - نظرة المحقق و العلّامة و الشهيد
و العلّامة على خلاف الصدوق و الاستحباب في الفتوى هذه هي للمؤذّن و المقيم لا لحكاية السامع لما يسمعه من الأذان. ففتوى الشهيد متطابقة مع فتوى ابن برّاج بالعمل بمضمون تلك الروايات و تتميز على فتوى الفاضلين.
ثم إن العلّامة في المنتهى [١] و التذكرة [٢] و الشهيد في الدروس [٣]
و البيان [٤] نقلا كلام الشيخ في النهاية و المبسوط.
فقال العلّامة في التذكرة (مسألة ١٥٨: قد ورد عندنا .... قال الشيخ:
و لو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما فأما ما روي في شواذّ الأخبار من قول (أن عليّا ولي اللّه، و آل محمّد خير البرية» فمما لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا» [٥].
و قال أيضا في المنتهى (و أمّا ما روي في الشاذّ من قول «أن عليّا ولي اللّه» و «آل محمّد خير البرية» فمما لا يعوّل عليه قال الشيخ في المبسوط: فإن فعله لم يكن آثما و قال في النهاية: كان مخطئا) [٦].
و قال الشهيد في الدروس (أما الشهادة لعلي عليه السّلام في الولاية- و أن محمّدا و آله خير البرية- فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان و قطع في النهاية
[١] المنتهى ج ٤ ص ٣٨١. طبعة مشهد. الآستانة الرضوية.
[٢] التذكرة ج ٣ ص ٤٥ طبعة قم- مؤسسة آل البيت.
[٣] الدروس ج ١ ص ١٦٢ طبعة قم- مؤسسة النشر الإسلامي.
[٤] البيان ص ١٤٤ طبعة قم- بنياد امام مهدي.
[٥] التذكرة ج ٣ ص ٤٥ طبعة قم- مؤسسة آل البيت.
[٦] المنتهى ج ٣ ص ٣٨١ طبعة مشهد.