الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - و إليك بعض فتاوى و كلمات أعلام العصر في جواز الثالثة و هي
ذهب إليه صاحب الجواهر، و ذهب للاستحباب في الأذان و الاقامة الميرزا عبد الهادي الشيرازي في حاشيته على العروة.
تكملة كلام السيد الحكيم و التعليق عليه.
قال: (و ما في الجواهر من أنه كما ترى غير ظاهر)
و يستفاد من قوله قدّس سرّه:
الأول: عدم حصول القطع و لا العلم القصدي من دعوى الصدوق بكذب الرواة، و أن احتمال صدقهم قائم بحاله و على ذلك فتجري قاعدة التسامح في أدلة السنن على القول بها بل حتى على عدم القول بها كما سيأتي بيانه.
الثاني: تقريره بأن الأذان شعار للإيمان أو محل لشعائر الإيمان.
الثالث: استوجه ما ذهب إليه المجلسي في البحار من كون الشهادة الثالثة من الأجزاء المستحبة في الأذان، استنادا إلى شهادة الشيخ و العلّامة و الشهيد بورود الأخبار الخاصّة المعتضدة بالأخبار العامّة الدالة على التلازم بين الشهادات الثلاث و ذكر أن تنظّر صاحب الجواهر بأن دعوى المجلسي المزبورة، لا وجه له ظاهر.
٤- قال الميرزا النائيني في وسيلة النجاة (يستحب الصلاة على محمّد و آله عند ذكر اسمه الشريف و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السّلام بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره).
أقول: و عموم كلامه يقتضي شموله للتشهّد في الصلاة لا سيّما و إن الصلاة على النبي محمّد عند ذكر اسمه يعم الصلاة و غيرها.
٥- قال السيد الحكيم في منهاج الصالحين بمثل عبارة استاذه الميرزا (و تستحب الصلاة على محمّد و آله عند ذكر اسمه الشريف و إكمال الشهادتين