الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٧ - و إليك بعض فتاوى و كلمات أعلام العصر في جواز الثالثة و هي
لعلي عليه السّلام بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره) [١].
و قال أيضا في مستمسكه قدّس سرّه بعد أن نقل كلام الشيخ في المبسوط و كلام الصدوق في الفقيه، و استعراضه لطوائف الروايات التي أوردها الصدوق ثم نقل كلام العلّامة في المنتهى قال: (لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها و مجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية، كما أنه لا بأس بالإتيان بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج- نقل الخبر- بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان و رمز إلى التشيع، فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد يكون واجبا، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان، و من ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ و العلّامة و الشهيد و غيرهم بورود الأخبار بها، و أيّد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي.
٦- قال الشيخ مرتضى آل ياسين قدّس سرّه (و منه يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلا عن الأذان و الإقامة) [٢].
٧- قال السيد الخوئي قدّس سرّه (نعم قد يقال: إن رواية الاحتجاج تدل عليه بصورة العموم، فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن
[١] منهاج الصالحين ص ١٢٩ الطبعة السابعة.
[٢] رساله سر الإيمان ص ٧٨، السيد عبد الرزاق المقرم.