الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - الخامسة الفتوى بذكرية أسمائهم عليهم السّلام في الصلاة
و منها:- فتوى الشيخ الطوسي بذلك.
حيث أورد صحيح الحلبي في موضعين أيضا أولهما في دعاء قنوت الوتر حيث قال (و مما ورد في الحث على الدعاء في الوتر) ثم أورد جملة من الروايات و من ضمنها صحيح الحلبي المتقدم) [١].
و ثانيهما ما ورد في باب [٢] كيفية الصلاة و صفتها حيث أوردها بعد ذكر رواية في مطلق ذكر اللّه في الصلاة و لم يعلّق عليها بردّ أو توقف كما هو دأبه فيما لا يرتضيه في مضامين بعض الروايات حتى أنه أورد في الموضع الثاني قبل ذلك رواية في النهي عن الصلاة و الإزار محلول و علّق عليها بأن هذا الأمر محمول على الاستحباب و استشهد برواية أخرى.
منها:- فتوى العلّامة:- كما في كتاب المنتهى الفصل الثالث:- في التروك حيث استثنى من الكلام المبطل في الصلاة كل كلام هو من ذكر اللّه و جعل منه ذكر أسماء الأئمّة عليهم السّلام مستندا في ذلك إلى صحيح الحلبي الدال بالخصوص على ذلك.
قال: المطلب الثاني عشر (لا بأس بأصناف الكلام الذي يناجي به الرب تعالى لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة، بكل شيء يناجي ربه؟ قال: نعم) [٣].
[١] التهذيب ج ٢ ص ١٣٠- ١٣١، ح ٥٠٦.
[٢] التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦، ح ١٣٣٨.
[٣] منتهى المطلب ج ٥ ص ٢٩٢ طبعة الآستانة الرضوية.