الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - الخامسة الفتوى بذكرية أسمائهم عليهم السّلام في الصلاة
(و عن الحلبي «قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أسمّي الأئمّة عليهم السّلام في الصلاة؟
قال: أجملهم» [١] و من هذا الباب كل ذكر يقصد به تنبيه غيره) [٢]
و ما أشار إليه من صحيحة الحلبي سيأتي ورود عدّة صحاح قريب من مضمونها كصحيح عبد اللّه بن سنان [٣] و صحيح زرارة [٤] و صحيح محمّد بن مسلم [٥] و موثق سماعة [٦] و موثق أبي بصير [٧] و على كل حال فيظهر من فتوى العلّامة أن ذكر أسماء الأئمّة عليهم السّلام في الصلاة و بوصفهم أئمة للدين الذي هو نمط من الشهادة بولايتهم هو من أذكار الصلاة الخاصّة و من ثم لا يكون من الكلام المبطل للصلاة و سيأتي تحرير و تنقيح كلامه بشكل مبسوط في الوجه الثاني، و ملخص بيان كون التوصيف بالإمامة لهم هو شهادة بإمامتهم و ذلك لكون الواصف في كلامه في مقام الإخبار يلتزم و يقرّ و يعترف بثبوت الوصف للموصوف كما هو الحال في باب الأقارير، يؤخذ المتكلم في مقام الإخبار بمدلول كلامه التضمّني و الالتزامي فالتركيب النعتي في هيئة الجملة الخبرية موازية في المعنى للفظ الإقرار و الالتزام.
[١] أبواب القنوت باب ١٤ الحديث الأول، التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الحديث ١٣٣٨.
[٢] أبواب قواطع الصلاة باب ١٣ الحديث الأول.
[٣] أبواب الركوع باب ٢٠، ح ١.
[٤] أبواب الأذان و الإقامة باب ٤٢، ح ١.
[٥] أبواب صلاة الجمعة باب ٢٥، ح ١.
[٦] المصدر السابق، ح ٢.
[٧] أبواب الذكر من أبواب الصلاة باب ٣، ح ٣.