الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - السادسة الفتوى بالشهادة الثالثة في التشهّد و التسليم للصلاة
إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله ..... فإذا صلّيت الركعة الرابعة فقل في تشهّدك: بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و الأسماء الحسنى كلها للّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله ... أشهد أنك نعم الرب و أن محمّدا نعم الرسول و أن عليّ بن أبي طالب نعم الولي و أن الجنة حق و النار حق ..... [١].
و منها:- فتوى سلار أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني (و أما التشهّد الثاني الذي يتعقبه التسليم في الرابعة من .... فهو «بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و الأسماء الحسنى كلها للّه .... و أشهد أن ربي نعم الرب و أن محمّدا نعم الرسول و أن عليّا نعم الإمام و أن الجنة حق و النار حق ... اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد ...) [٢].
و منها:- فتوى النراقي في المستند
(قال: المسألة الرابعة- يستحب أن يزيد في تشهّده في الركعتين الأوليين ما في رواية عبد الملك .... و الأكمل منه للتشهّدين ما في موثقة أبي بصير .....
أو ما في الفقه الرضوي- ثم أورد عين النص الذي نقلناه للفقه الرضوي- المتضمّن للشهادة الثالثة- إلى أن قال: ثم إنه لا شك في جواز الاكتفاء بالتشهّد بما في رواية. و هل يجوز التبعيض بأن يذكر بعض ما في رواية واحدة فيه؟ لا ريب في جوازه (التبعيض) من حيث أنه دعاء و أما من حيث وروده و استحبابه بخصوصه (التبعيض) فمحل نظر، نعم يجوز الاكتفاء بأحد
[١] الفقه الرضوي ص ١٠٨.
[٢] المراسم العلوية، ص ٧٣.