الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥ - ١- القائلون بالجواز
الجعفرية و كشف الالتباس و حاشية الإرشاد و الدروس و النافع و المعتبر و موضع من السرائر و مصباح السيد و النهاية و المدارك و الشافية) [١].
كما يعضد ذلك أيضا ما ذهب إليه جماعة من المتقدّمين كالصدوق في الفقيه و المقنع [٢] و المفيد في المقنعة [٣] و علي بن بابويه في الفقه الرضوي [٤] و سلّار الديلمي في المراسم [٥] و الطوسي في النهاية [٦] و ابن برّاج في المهذب [٧] و الحلبي في الكافي [٨] و النراقي في المستند [٩] و الميرزا النوري في المستدرك [١٠] من الفتوى بالشهادة الثالثة في التسليم المندوب الذي يؤتى به قبل التسليم الواجب أي قبل الخروج من الصلاة.
و كذا يعضد ذلك فتوى علي بن بابويه و النراقي و النوري بالشهادة الثالثة في الصلاة حيث تضمّنت صيغة الصلاة على ذكر أسمائهم الخاصّة و نعتهم بالأئمة، و قد مر ذكر ذلك.
ثم إنه قد يستشعر أو يستفاد من إطلاق عبارة المشهور- بأن أقل أو أدنى
[١] مفتاح الكرامة ج ٣ ص ١١٤.
[٢] الفقيه ج ١ ص ٣١٠، المقنع ص ٩٦ طبعة قم.
[٣] المقنعة ص ١١٤.
[٤] الفقه الرضوي ص ١٠٨.
[٥] المراسم العلوية ص ٧٣.
[٦] النهاية ج ١ ص ٣١١ طبعة قم.
[٧] المهذب ج ١ ص ٩٥ طبعة قم.
[٨] الكافي في الفقه ص ١٢٤.
[٩] المستند ج ٥ ص ٣٣٤- ٣٣٦.
[١٠] المستدرك أبواب التشهّد الباب ٢ ج ٥ ص ٦.