الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - ١- القائلون بالجواز
و قال ابن إدريس (و أدنى ما يجزي فيهما، الشهادتان و الصلاة على النبي صلى اللّه عليه و آله و الصلاة على آله عليهم السّلام) [١].
و قال في المعتبر مسألة [٢] [٣] (و الدعاء في التشهّد جائز سواء كان مما ورد به الشرع أو لم يكن للدنيا و الآخرة ما لم يكن مطلوبا محرّما، و استدل له بما رواه بكر بن حبيب (قال: قلت لأبي جعفر أي شيء أقول في التشهّد و القنوت قال: قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا هلك الناس). و مثله في كشف الرموز للفاضل الآبي [٤].
و يستفاد من عبارة مشهور متأخري الأعصار، أن من كمال الشهادتين الشهادة بالولاية و إمرة المؤمنين لعلي عليه السّلام و يستفاد منها أن أفضل كيفيات الشهادتين هي المقرونة بالشهادة الثالثة، سواء أتي بها في الصلاة أو في غير الصلاة، و إليك بعض تلك العبائر لعلماء الإمامية.
قال المجلسي الثاني في البحار بعد ما أورد رواية الاحتجاج (قال: فيدلّ على استحباب ذلك- يعني اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتين- عموما و الأذان من تلك المواضع و قد مر أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليه السّلام- أي الروايات الدالة على الاقتران في خلق العرش و الكرسي و كل سماء و الأرضين- ... و هذا أشرف الأدعية و الأذكار و مال إلى ذلك صاحب الحدائق، و الحر العاملي في الهداية.
[١] السرائر ج ١ ص ٢٣١ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي- قم.
[٢] أبواب التشهّد باب ٥ حديث ١.
[٣] المعتبر ج ٢ ص ٢٣٠.
[٤] كشف الرموز ج ١، ص ١٦١.