الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - ١- القائلون بالجواز
التشهّد هو الشهادتان- جواز الشهادة الثالثة كما هو الشأن في جواز الشهادة بالعقائد الحقّة الأخرى، من المعاد و الجنة و النار بعد تنصيص الروايات على أنّه ليس في التشهّد حدّ مؤقت أي من جهة حد الكثرة، و إليك نبذة من عبائر الأعلام المتقدّمين:
قال الطوسي (و التشهّد يشتمل على خمسة أجناس ... و يشهد الشهادتين و هو أقل ما يجزيه في التشهّد و الصلاة على النبي و على آله فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له و كل ما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة و الثواب) [١].
و قال في النهاية (و أقل ما يجزي الإنسان في التشهّد الشهادتان و الصلاة على النبي محمّد و آله الطيبين. فإن زاد على ذلك كان أفضل) [٢].
و قال الطوسي أيضا في الخلاف [٣] بنفس مضمون ما ذكره في النهاية و المبسوط.
و قال المفيد في المقنعة (و أدنى ما يجزي في التشهّد أن يقول المصلّي أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أن محمّدا صلّى اللّه عليه و آله عبده و رسوله) [٤].
و قال ابن البرّاج في شرح جمل العلم و العمل للسيد المرتضى رحمه اللّه، (و أما أقل ما يجزي في التشهّد فهو ما ذكره رضي اللّه عنه من الشهادتين و الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و ذلك هو الواجب فيهما و أما باقي التشهّد فهو مندوب ...).
[١] المبسوط ج ١ ص ١٧٠ طبعة مؤسسة النشر (قم).
[٢] النهاية ج ١ ص ٣١٠ طبعة قم.
[٣] الخلاف، ج ١ ص ٣٧٢ المسألة ١٣١.
[٤] المقنعة ص ١٤٢.