الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - ١- القائلون بالجواز
و ظاهره البناء على عموم استحباب اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتين مطلقا كالحال في الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله عند ذكره اسمه مطلقا سواء في الصلاة أو غيرها.
و قال الميرزا القمي في الغنائم في معرض استدلاله على الشهادة الثالثة في الأذان (و مما يؤيد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة، متى ذكرتم محمّدا صلّى اللّه عليه و آله فاذكروا آله، و متى قلتم محمّدا رسول اللّه فقولوا علي ولي اللّه) [١].
و قال صاحب الرياض (يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة) [٢].
و ظاهره الإطلاق في الصلاة و غيرها.
و قال السيد إسماعيل النوري في مبحث الشهادة الثالثة في الأذان (المتصفح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام يحصل له القطع في محبوبية اقتران اسمه المبارك و الشهادة له بولايته باسم اللّه تعالى و اسم رسوله كلما تذكران لفظا و كتابة و ذكروا أنه لا معنى للاستحباب إلّا رجحانه الذاتي النفس الأمري) [٣].
و قال السيد علي الطباطبائي آل بحر العلوم في البرهان القاطع عند ذكر كيفية الأذان (و بالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحبّ كلّما ذكرت الشهادتان تذكر الشهادة بالولاية و إن لم ينص باستحبابه في خصوص المقام إذ العموم كاف له ... وفاقا للدرّة- يعني منظومة السيد بحر العلوم) [٤].
[١] الغنائم ج ٢ ص ٤٢٢.
[٢] الرياض ج ١، ص ١٥١.
[٣] شرح نجاة العباد لأستاذه صاحب الجواهر، مبحث الأذان.
[٤] البرهان القاطع ج ٣، عند ذكر كيفية الأذان.