الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - الخامسة الفتوى بذكرية أسمائهم عليهم السّلام في الصلاة
و منها:- فتوى المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان
حيث قال بعد حكاية كلام الصدوق في الفقيه:- و الذي استعمله و أفتي به و مضى عليه مشايخي رحمة اللّه عليهم هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع ثم قال المقدّس الأردبيلي و قال في صحيحة الحلبي:- (قال في قنوت الجمعة:- اللهم صلّ على محمّد و على أئمة المؤمنين (المسلمين) اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك و ممن خلقته لجنتك. قلت أسمي الأئمّة؟ قال: سمهم جملة.) [١]،
قال في المنتهى إنه صحيح كما قلنا مع وجود، أبان كأنه ابن عثمان و لا يضرّ لما عرفت مرارا و هو مؤيد لما قلناه) [٢].
و الرواية التي تعرّض لها الأردبيلي هي صحيحة أخرى للحلبي غير متن الصحيحة التي تعرض لها العلّامة في المنتهى في الموضع الذي أشرنا إليه بل و على أي تقدير فهذه الصحيحة في قنوت صلاة الجمعة لا في خطبتي صلاة الجمعة فيظهر منه العمل بمضمونها و لا يخفى أن توصيفهم بالإمامة هي نمط من الشهادة لهم بذلك و بالولاية كما مرّ و سيأتي بسط بيان ذلك.
و منها:- فتوى المحقق النراقي في المستند
قال المحقق النراقي في المستند (المسألة الثالثة:- في بحث التشهّد في الصلاة، قال: و تجب فيه الصلاة على النبي و آله في كل من التشهّدين ...... ثم
[١] أبواب القنوت باب ١٤، ح ٢.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ج ٢ ص ٣٩٣- ٣٩٤ طبعة قم.