الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٤
٣- استحباب الوصية لذي القرابة [١].
(انظر: وصية)
٤- دخول ابن الأخ في العاقلة ويتحمّل دية الخطأ الصادر من العمّ وأولاده [٢].
(انظر: عاقلة)
٥- ولاية ابن الأخ في تجهيز عمّه ودفنه إذا كان أولى بميراثه [٣].
(انظر: ارث)
٤- يجوز لابن الأخ الدخول في بيوت أعمامه وعمّاته والأكل منها بلا إذن إذا لم يعلم منه الكراهة [٤].
(انظر: أكل)
٥- لابن الأخ أحكام خاصة في الارث كثيرة، منها:
١- يقع ابن الأخ في الطبقة الثانية من الإرث التي هي: الاخوة مطلقاً وأولادهم وإن نزلوا- المسمّون بالكلالة- والأجداد وإن علوا. وأولاد الاخوة يرثون الميّت عند عدم الطبقة الاولى من الآباء والأولاد.
ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال
[١] الشرائع ٢: ٢٥٥. الروضة ٥: ٥٥.
[٢] جواهر الكلام ٤٣: ٤١٦- ٤١٧.
[٣] العروة ٢: ٢٥.
[٤] جواهر الكلام ٣٦: ٤٠٦.