الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٥
أيضاً [١]. إلّا أنّ ذلك تابع لعنوان عام هو الولي، وما الابن إلّا مصداق له.
(انظر: تجهيز الميت)
الثاني- واجبات الابن:
١- يجب على الابن الإحسان إلى الوالدين ومعاشرتهما بالمعروف، كما يحرم عليه عقوقهما وإيذاؤهما [٢]، قال تعالى:
«وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً* وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً» [٣].
وقد يندرج في هذه العناوين ما ورد من النهي عن تقدّم الابن على الأب في المشي [٤]. (انظر: أبوان)
٢- يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات أباه الميت من الصلاة والصيام، وذهب بعض إلى تعميم ذلك إلى الام [٥].
(انظر: قضاء)
٣- يجب على الولد نفقة الأبوين وإن عليا مع فقرهما [٦]، ومن هنا لا يجوز دفع الزكاة لهما [٧]، ولا فرق بين الذكر والانثى [٨]. (انظر: نفقة)
٤- ذهب الشيخ الصدوق- خلافاً للمشهور [٩]- إلى أنّه يجب على الولد قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك [١٠].
(انظر: وصية)
الثالث- دفن الابن أباه:
يكره للولد بل مطلق ذي الرحم إهالة التراب على قبر والده ورحمه وعلِّل بأنّه يورث قساوة القلب [١١].
الرابع- إمامة الابن بأبيه:
روى بعض الفقهاء النهي عن امامة الابن
[١] العروة ٢: ٢٥.
[٢] جواهر الكلام ٢١: ٢٤.
[٣] الإسراء: ٢٣- ٢٤.
[٤] الكافي ٢: ١٥٩، ح ٥.
[٥] العروة ٣: ٩٩- ١٠٢.
[٦] جواهر الكلام ٣١: ٣٦٦- ٣٦٧.
[٧] جواهر الكلام ١٥: ٣٩٥.
[٨] جواهر الكلام ٣١: ٣٨٤- ٣٨٥.
[٩] جواهر الكلام ٢٨: ٤١٣- ٤١٤.
[١٠] الفقيه ٤: ١٩٥، ح ٥٤٤٧.
[١١] المراسم: ٥١. النهاية: ٣٩. الشرائع ١: ٣٦. الجامع للشرائع: ٥٥. التذكرة ٢: ٩٦. الروض: ٣١٨. كفاية الأحكام ١: ١١٢. جواهر الكلام ٤: ٢٨٧.