الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٩
جُمعت زادت عنه [١].
(انظر: زكاة)
٤-
لا يشترط في بلوغ النصاب لوجوب الخمس في المعدن أو الكنز أو الغوص اتّحاد الجنس بالنسبة إلى كلّ واحد منها، فلو كان المستخرج من أحدها مشتملًا على أجناس متعدّدة لا يبلغ أحد منها النصاب بمفرده وجب الخمس إذا بلغ مجموع المستخرج من الأجناس النصاب [٢].
(انظر: خمس)
٥-
لا يشترط في جواز المقاصّة من الغريم اتّحاد جنس ماله مع جنس المال الذي له عليه، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله [٣].
(انظر: مقاصّة)
٦-
إذا تكرّر من صائم شهر رمضان تعمّد تناول المفطر في يوم واحد فبين فقهائنا خلاف في تكرّر الكفّارة وعدمها، وقد بنى بعضهم التكرّر على تغاير جنس المفطر، فأمّا إذا اتّحد لم تتكرّر ما لم يكن كفّر عن الفعل الذي قبله [٤].
(انظر: صوم، كفّارة)
٧-
يشترط في صحّة الحوالة اتّحاد الجنس والنوع بل والصفة في المال المحال عليه [٥].
(انظر: حوالة)
٨-
يشترط في شركة العنان اتّحاد جنس المالين بحيث إذا خلطا لم يتميّزا [٦].
(انظر: شركة)
[١] المعتبر ٢: ٥٣١. التذكرة ٥: ٢٠٢. العروة الوثقى ٤: ٦٢، م ١٠.
[٢] المنتهى ٨: ٥٥٠. كشف الغطاء ٤: ٢٠٣. العروة ٤: ٢٣٩، ٢٥٠ م ١٦. مستند العروة (الخمس): ٥١، ١٠٠، ١١٥.
[٣] جواهر الكلام ٤٠: ٣٩٤. تكملة العروة ٢: ٢١٠، م ٥. مباني تكملة المنهاج ١: ٤٧.
[٤] المختلف ٣: ٣١٦.
[٥] المبسوط ٢: ٣١٣. الوسيلة: ٢٨٢. الجامع للشرائع: ٣٠٤.
[٦] المبسوط ٢: ٣٤٥. الوسيلة: ٢٦٢. الشرائع ٢: ١٢٩.