الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٦
ابن العمّة
أوّلًا- التعريف:
ابن العمّة هو ابن اخت الأب، سواء أ كان رضاعياً أم نسبياً وسواء أ كانت شقيقة الأب للأب والام، أم لأحدهما. وينصرف إلى النسبي عند الإطلاق.
ويطلق ابن العمة على ابن ابن العمة وإن نزل.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يشترك ابن العمّة في كثير من أحكام الإرث مع ابن العمّ وابن الخال، فمن ذلك:
١- إنّ أولاد العمومة والعمات يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال [١].
(انظر: إرث)
٢- كون ابن العمّة من الأرحام فيجري عليه أحكام ذوي الأرحام من قبيل لزوم الهبة له [٢]. (انظر: إرث)
ابن لبون
أوّلًا- التعريف:
ض لغة:
ابن اللبون: ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة، والانثى بنت لبون، سمّي بذلك لأنّ امّه ولدت غيره فصار لها لبن، وجمع الذكور كالإناث بنات اللّبون [٣].
ولا يوجد فيه اصطلاح خاصّ للفقهاء، بل المرجع فيه وفي كلّ أسنان الفرائض هو اللغة، فابن اللبون في لسان الفقهاء: ولد الناقة الذي له سنتان ودخل في الثالثة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
١- يدفع ابن اللبون في الزكاة في النصاب السادس من أنصبة الإبل بدل بنت المخاض إن لم تكن، بل ذهب جملة من
[١] جواهر الكلام ٣٩: ١٨٩.
[٢] انظر: المراسم: ٢٠٢. كشف الرموز ٢: ٥٦. المختلف ٦: ٢٦٣- ٢٦٤. جواهر الكلام ٢٨: ١٨١- ١٨٢.
[٣] المصباح المنير: ٥٤٨. لسان العرب ١٢: ٢٢٩.