الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٣
عليه إيقاع شهادة ما يحصل به النصاب في مجلس واحد، فلو أقام الشهادة بعض الشهود بما لا يحصل معه اتصال الشهادة عرفاً حُدّوا للقذف ولم يرتقب إتمام البيّنة؛ لأنّه لا تأخير في حدّ، وعليه إجماع فقهائنا [١]. (انظر: شهادة)
١٠-
احتمل بعض فقهائنا كفاية السجود مرّة واحدة لو تكرّرت قراءة آية السجدة في مجلس واحد ولم يحصل منه السجود [٢]. ولازم كلامه وجوب تكرار السجود لو قرئت في مجلسين [٣].
(انظر: آيات السجدة)
اتخاذ الوطن
(انظر: وطن)
اترج
(انظر: أطعمة)
اتّزار
أوّلًا- التعريف:
الاتّزار- وزان افتعال- من الأزر بمعنى القوّة والشدّة، يقال: تأزّر النبت إذا قوي واشتدّ [٤].
وقيل: بمعنى الظهر والعون، ومنه قوله تعالى: «اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي» [٥] أي ظهري [٦] يقال: أزرت فلاناً آزره أزراً قوّيته، وآزرته: عاونته، والعامّة تقول:
وازرته [٧].
وقيل: أزر به الشيء أحاطه [٨]، فمعنى الأزر حينئذٍ الإحاطة.
[١] المسالك ١٤: ٣٥٦. جواهر الكلام ٤١: ٣٠٤.
[٢] التذكرة ٣: ٢٢٢.
[٣] التذكرة ٣: ٢٢٢. جواهر الكلام ١٠: ٢١٨. العروة الوثقى ٢: ٥٧٩، م ٨.
[٤] معجم مقاييس اللغة ١: ١٠٢. الصحاح ٢: ٥٧٨.
[٥] طه: ٣١.
[٦] المحيط في اللغة ٩: ٨٥. الصحاح ٢: ٥٧٨.
[٧] لسان العرب ١: ١٣١. انظر: الصحاح ٢: ٥٧٨.
[٨] لسان العرب ١: ١٣٠.